الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٣٦
بدون افتضاضها لا يكفي قال: (وافتضاض البكر) فلا ينحل الايلاء فيها بدونه، وإن حنث ثم شرط في تغييب الحشفة والافتضاض الإباحة بقوله: (إن حل) ما ذكر فإن لم يحل كفى حيض لم تنحل الايلاء وإن حنث فيطلب بالفيئة ولا يلزم من حنثه وانحلال يمينه انحلال الايلاء بحيث يسقط عنه الطلب بالفيئة، لأنه إذا استند امتناعه من الوطئ ليمين ثبت مطالبته بالفيئة الشرعية وهي الحلال ولو انحلت يمينه (ولو) كان تغييبها ( مع جنون) للزوج بخلاف جنونها إن انحلت يمينه كما سبق (لا بوطئ بين فخذين) أو في دبر فلا تنحل به الايلاء (وحنث) فتلزمه الكفارة ولا يسقط عند الطلب بالفيئة ما دام لم يكفر، فإن كفر سقط عنه الايلاء بمجرد التكفير أخذا مما قدمه (إلا أن ينوي الفرج) فلا يحنث فيما بين الفخذين (وطلق) عليه (إن قال) بعد أن طولب بالفيئة بعد الاجل (لا أطأ) بعد أن يؤمر بالطلاق فيمتنع فالحاصل أنه يؤمر بعد الاجل بالفيئة، فإن امتنع منها أمر بالطلاق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم أو جماعة المسلمين عند عدمه بلا تلوم على الصحيح. (وإلا) يمتنع من الوطئ بأن قال: أطأ ووعد به (اختبر مرة ومرة) أي مرة بعد أخرى إلى ثلاث مرات (وصدق)
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست