الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٢٦
إلا لرضاع فيندب فيه المتعة كما ذكره ابن عرفة (كلعان) فلا متعة فيه (و) لا في (ملك أحد الزوجين ) صاحبه لأنه إن كان هو المالك فلم تخرج عن حوزه، وإن كانت هي فهو وما معه لها ، واستثنى من قوله ككل مطلقا قوله: (إلا من اختلعت) منه بعوض دفعته له أو دفع عنها برضاها وإلا متعت (أو فرض) أي سمى (لها) الصداق قبل البناء ولو وقع العقد ابتداء تفويضا (وطلقت قبل البناء) لأنها أخذت نصف الصداق مع بقاء سلعتها فإن لم يفرض لها متعت (و) إلا (مختارة) نفسها (لعتقها) تحت العبد (أو) مختارة نفسها (لعيبه) سواء كان بها عيب أيضا أو لا فلا متعة لها كما لو ردها الزوج لعيبها فقط لأنها غارة وأما لعيبهما معا فلها المتعة (و) إلا (مخيرة ومملكة) لان تمام الطلاق منها. ولما كانت الايلاء قد يتسبب عنها الطلاق الرجعي ناسب ذكرها عقب الرجعي فقال: (درس) باب الايلاء يمين زوج (مسلم) ولو عبدا ومراده باليمين ما يشمل الحلف بالله أو بصفة من صفاته أو التزام نحو عتق أو صدقة أو مشي لمكة أو نذر ولو مبهما نحو: لله علي نذر إن وطئتك أو لا أطؤك ( مكلف) لا صبي ومجنون فلا ينعقد لهما إيلاء كالكافر (يتصور) بضم التحتية
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»
الفهرست