الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٣٣
كالصريحة (أو حلف على حنث) يعني واحتملت مدة يمينه أقل خلافا لما يوهمه عطف المصنف بأو، فلو أتى بالواو لكان ماشيا على المعتمد كإن لم أدخل الدار فأنت طالق أي فمنع من الوطئ لما تقدم له في قوله:
وإن نفى ولم يؤجل كإن لم يقدم منع منها فرفته (ف‍) - الاجل (من الرفع و) هو يوم (الحكم) فلو قال: فمن الحكم لكان أبين وفائدة كون الاجل في الصريح من اليمين أنها إذا رفعته بعد مضي أربعة أشهر وهو حر أو شهرين وهو عبد لا يستأنف له الاجل، وإن رفعته قبل مضي ذلك حسب له ما بقي ثم طلق عليه إن لم يعد بالوطئ، وفائدة كون الاجل في الحنث المحتملة من الحكم أنه إن مضى الاجل قبل الرفع ثم رفعته ضرب له الاجل من يوم الحكم، فقوله: والأجل أي أجل الضرب وهو غير أجل الايلاء أي الذي يكون به موليا وهو أكثر من أربعة أشهر كما مر. (وهل المظاهر) الذي قال لها: أنت علي كظهر أمي ولم يعلق ظهاره على وطئها فمنع منها قبل الفيئة (إن قدر على التكفير) الذي هو فيئة (وامتنع) من إخراجها (كالأول) أي الذي يمينه صريحة فالاجل من اليمين أي حلفه بالظهار (وعليه اختصرت) المدونة ( أو كالثاني) أي الذي يمينه محتملة فيكون الاجل من يوم الحكم لان يمينه لم تكن صريحة في ترك الوطئ (وهو الأرجح) عند ابن يونس (أو) الاجل في حقه (من) وقت (تبين الضرر) وهو يوم امتناعه من التكفير (وعليه تؤولت أقوال) ثلاثة ظاهر كلامهم ترجيح الأول، ومفهوم الشرط أن المظاهر إذا كان عاجزا عن كفارة الظهار أنه لا يكون موليا وهو كذلك لقيام عذره (كالعبد) يظاهر وفيئته بالصوم فقط و ( لا يريد الفئة) بالصوم وهو قادر عليه وهي الرجوع إلى ما كان ممنوعا منه بسبب اليمين وهو الوطئ. (أو يمنع الصوم بوجه جائز) لاضراره بخدمة سيده أو خراجه فيلزمه الايلاء وتجري فيه الأقوال الثلاثة فهو تشبيه في المنطوق، وقيل: لا إيلاء على العبد القادر على الصوم
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»
الفهرست