الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٢٢
برجعتي فتصح رجعته وتعد نادمة، ومفهوم صمتت أنها لو بادرت بالانكار لم يصح إن مضت مدة يمكن فيها انقضاء العدة (أو) أي وصحت رجعته إن ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجعها فيها وكذبته فلم يصدق لعدم البينة فتزوجت بغيره ثم (ولدت) ولدا كاملا (لدون ستة أشهر) من وطئ الثاني لحق بالأول لظهور كون الحمل منه ويفسخ نكاح الثاني (وردت) إلى الأول ( برجعته) التي ادعاها ولم تصدقه عليها لأنه تبين أنها حين الطلاق كانت حاملا وعدة الحامل وضع حملها كله (ولم تحرم) الزوجة (على) الزوج (الثاني) تأبيدا إذا مات الأول أو طلقها لأنا لما ألحقنا الولد بالأول لزم أن يكون الثاني تزوج ذات زوج لا معتدة (وإن) راجعها (ولم تعلم بها) أي بالرجعة (حتى أنقضت) العدة ( وتزوجت أو وطئ الأمة) المراجعة (سيد فكالوليين) فإن تلذذ بها الثاني غير عالم بأنه راجعها فأتت على المراجع وإلا فلا. ثم ذكر الأمر الرابع وهو أحكام المرتجعة بقوله: (والرجعية) وهي المطلقة التي يملك مطلقها رجعتها (كالزوجة) الغير المطلقة في لزوم النفقة والكسوة والتوارث والظهار والطلاق وغير ذلك (إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والاكل معها) ولو كان معها من يحفظها (وصدقت) المطلقة (في) دعوى (انقضاء عدة القرء والوضع) سقطا أو غيره (بلا يمين) ولو خالفت عادتها أو خالفها الزوج فتحل للأزواج ولا توارث (ما أمكن) أي مدة إمكان تصديقها (وسئل النساء) إن ادعت انقضاء العدة في مدة يندر انقضاؤها فيها
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست