الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٣٠
ولها حينئذ القيام بالضرر (وفي تعجيل الطلاق ) الثلاث (إن حلف بالثلاث) أن لا يطأها وقامت بحقها (وهو الأحسن) إذ لا فائدة في ضرب الاجل (أو ضرب الاجل) لاحتمال رضاها بالبقاء معه بلا وطئ (قولان فيها) أي المدونة (و) على كلا القولين (لا يمكن منه) أي من الوطئ (كالظهار) بأن قال: إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي فلا يمكن من وطئها حتى يكفر لأنه بمغيب الحشفة يصير مظاهرا، وما زاد عليها وطئ في مظاهر منها وهو حرام قبل الكفارة وهو بيمينه مول بمجردها، فإن تجرأ ووطئ انحلت يمينه ولزمه الظهار (لا كافر) فلا إيلاء عليه وهذا محترز مسلم (وإن أسلم) بعد حلفه (إلا أن يتحاكموا إلينا)
(٤٣٠)
مفاتيح البحث: الضرب (2)، الوطئ (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست