الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٣٢
فإن ملك منها عبدا أو مالا فمول إلا أن يكون وطئها ثم ملك منها فلا إيلاء عليه ويعتق عليه كل ما ملكه منها بعد الوطئ. (أو) حلف: ( لا وطئتك في هذه السنة إلا مرتين) فلا يلزمه إيلاء لأنه يترك وطأها أربعة أشهر ثم يطأ ثم يترك الوطئ أربعة أشهر ثم يطأ فلم يبق من السنة إلا أربعة أشهر وهي دون أجل الايلاء. (أو) حلف لا وطئ في هذه السنة إلا (مرة) فلا يلزمه إيلاء (حتى يطأ وتبقى المدة) للايلاء للحر أو العبد فيدخل عليه الايلاء (ولا) إيلاء (إن حلف على أربعة أشهر) فقط (أو) قال: (إن وطئتك فعلي صوم هذه الأربعة) الأشهر وهو حر أو الشهرين وهو عبد فلا إيلاء لقصورها عن الاجل ولا يلزمه صوم إذا لم يطأ (نعم إن وطئ) أثناء المدة (صام بقيتها) ولو يوما فقط (والأجل) الذي يضرب للمرأة ولها القيام بعد مضيه وهو أربعة أشهر للحر وشهران للعبد مبدؤه (من يوم اليمين) على ترك الوطئ ولو لم يحصل رفع (إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطئ) المدة المذكورة كوالله لا أطؤك خمسة أشهر مثلا، أو لا أطؤك وألق أو حتى أموت أو تموتي لتناول يمينه بقية عمره أو عمرها فكأنه قال: لا أطؤك وأطلق (لا إن) لم تكن صريحة بل (احتملت مدة يمينه أقل) من مدة الايلاء وأكثر وهي على بر كوالله لا أطؤك حتى يقدم زيد الغائب أو يموت عمرو، فالاجل من يوم الرفع أي الحكم، لكن الراجح أنه من يوم اليمين
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»
الفهرست