فنحكم بينهم بحكم الاسلام (ولا) إيلاء في الله (لأهجرنها أو لا كلمتها) لأنهما لا يمنعان الوطئ (أو لا وطئتها ليلا أو) لا وطئتها (نهارا) لأنه لم يعم الأزمنة ( واجتهد) الحاكم بلا ضرب أجل إيلاء (وطلق) على الزوج (في) حلفه (لأعزلن) عنها بأن يمني خارج الفرج (أو) حلفه (لا أبيتن) عندها لما فيه من الضرر والوحشة عليها بخلاف لا أبيت معها في فراش مع بياته معها في بيت (أو ترك الوطئ ضررا) فيطلق عليه بالاجتهاد إن كان حاضرا بل (وإن غائبا) ولا مفهوم لقوله ضررا بل إذا تضررت هي من ترك الوطئ طلق عليه بالاجتهاد ولو لم يقصد الضرر يدل عليه قوله: (أو سرمد) أي دوام (العبادة) ورفعته فيقال له: إما أن تطأ أو تطلقها أو يطلق عليك (بلا) ضرب (أجل) للايلاء (على الأصح) في الفروع الأربع لكن الغائب لا بد من طول غيبته سنة فأكثر، ولا بد من الكتابة إليه إما أن يحضر أو ترحل امرأته إليه أو يطلق، فإن امتنع تلوم له بالاجتهاد وطلق عليه، ولا يجوز التطليق عليه بغير كتابة إليه إن علم محله وأمكن، ولا بد من خوفها على نفسها الزنا ويعلم ذلك من جهتها لا بمجرد شهوتها للجماع (ولا) إيلاء (إن لم يلزمه بيمينه حكم) للحرج والمشقة التي تلحقه به (ككل مملوك أملكه حر) إن وطئتك، أو إن وطئتك فكل درهم أملكه صدقة (أو خص بلدا قبل ملكه منها) كقوله: كل مملوك أملكه من البلد الفلانية حر إن وطئتك، أو كل مال أملكه منها صدقة إن وطئتك فلا يكون موليا،
(٤٣١)