الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٢٩
وليس عليها أن تأتيه (أو) قال: والله (لا التقي معها) المدة المذكورة إذا قصد بالالتقاء الوطئ أو أطلق، فإن قصد الالتقاء في مكان معين فليس بمول (أو) والله (لا أغتسل من جنابة) منها لأنه يلزم من عدم الالتقاء والغسل عدم الوطئ عقلا في الأول وشرعا في الثاني (أو لا أطؤك حتى أخرج من البلد) فهو مول (إذا تكلفه) أي كان عليه في خروجه منها كلفة أي مشقة ومؤونة بالنسبة لحاله ويضرب الاجل من يوم الحلف لان يمينه صريحة في ترك الوطئ وكذا في الآتية، فإن لم يتكلفه فليس بمول فإن خرج انحلت يمينه (أو في هذه الدار إذا لم يحسن خروجها) أو خروجه منها ( له) أي للوطئ للمعرة التي تلحقها أو تلحقه في ذلك، فإن لم يلحق أحدهما معرة بذلك فلا. (أو) والله (إن لم أطأك فأنت طالق) وترك وطأها فمول وهو ضعيف والمذهب أنه ليس بمول إذ بره في وقتها. (أو) والله (إن وطئتك) فأنت طالق فمول ويباح له وطؤها ويحنث بمجرد مغيب الحشفة، وقيل ولو ببعضها بناء على التحنيث بالبعض فالنزع حرام والمخلص له من ذلك ما أشار له بقوله: (ونوى) وجوبا (ببقية وطئه) أو بالنزع (الرجعة وإن) كانت الزوجة المحلوف عليها ( غير مدخول بها) لأنه بمجرد مغيب الحشفة صارت مدخولا بها فيقع الطلاق رجعيا لا بائنا فينوي ببقية وطئه الرجعة، فلو كانت الأداة تقتضي التكرار نحو: كلما وطئتك فأنت طالق فلا يمكن من وطئها
(٤٢٩)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)، الغسل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست