الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٢١
(بخلاف) الزوجة ( ذات الشرط) أي التي شرط لها الزوج عند العقد أن أمرها بيدها إن تزوج عليها أو تسرى أو أخرجها من بلدها أو بيت أبيها (تقول) قبل حصول ما ذكر (إن فعله زوجي فقد فارقته) فإنه يلزمها وليس لها الانتقال إلى غيره لان الزوج أقامها مقامه في تمليكه إياها ما يملكه وهو يلزمه ما التزمه نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق فكذلك هي، وهذا يفيد كما قال ابن عرفة لزوم ما أوقعته من الطلاق كما قال المصنف لا ما أوقعته من اختيار زوجها وهو كذلك. ولما ذكر المواضع التي لا تصح فيها الرجعة ذكر ما تصح فيه بقوله: (وصحت رجعته إن قامت) له (بينة) بعد العدة (على إقراره) بالوطئ فيها أي أو بالتلذذ بها فيها وادعى أنه نوى به الرجعة (أو) على معاينة (تصرفه) لها (ومبيته) عندها (فيها) أي في العدة وادعى الرجعة بها، وأما شهادتها على إقراره بذلك من غير معاينة لما ذكر فلا يعمل بها، ثم إن أراد بالتصرف التصرف الخاص بالأزواج كأكل معها وغلق باب عليهما دون أحد معهما فالواو في كلامه بمعنى أو إذ يكفي أحدهما، وإن أراد العام كشراء نفقة وفاكهة من السوق وبعثها لها كانت الواو على حقيقتها لكن لا حاجة لذكر التصرف لان معاينة المبيت وحدها تكفي في تصديقه فأولى إذا انضم إليها التصرف العام (أو قالت) المطلقة عند قصده ارتجاعها أنا (حضت ثالثة) فلا رجعة لك علي (فأقام) الزوج (بينة) شهدت (على قولها قبله) أي قبل هذا القول (بما يكذبها) بأن شهدت بأنها قالت: لم أحض أصلا أو لم أحض ثالثة وليس بين قوليها ما يمكن أن تحيض فيه فتصح رجعته فإن لم يقمها لم تصح ولو رجعت لتصديقه (أو أشهد) الزوج كان (برجعتها) في العدة (فصمتت) يوما أو بعضه (ثم قالت كانت) عدتي قد (انقضت) قبل إشهادك
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست