الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٢٧
أي يمكن (وقاعه) جماعه (وإن مريضا) مرضا لا يمنع الوطئ وخرج المجبوب والخصي والشيخ الفاني ونحوهم (بمنع) الباء بمعنى على متعلقة بيمين أي يمين من ذكر على ترك ( وطئ زوجته) تنجيزا بل (وإن تعليقا) كأن وطئتك فعلي كذا، ووصف الزوجة بقوله : (غير المرضعة) وأما هي فلا إيلاء عليه فيها إن قصد مصلحة الولد أو لا قصد له وإلا فمول (وإن) كانت الزوجة التي حلف على ترك وطئها (رجعية) فيلزمه الايلاء منها لأنها كالتي في العصمة، ورده اللخمي بأنه لا حق لها في الوطئ والوقف إنما يكون لمن لها حق فيه،
(٤٢٧)
مفاتيح البحث: الزوجة (3)، الرضاع (1)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست