الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٧٣
ولا بلدا ولا زمنا بلغه عمره ظاهرا كما لو قال: إن تزوجتها فهي طالق ولو ثلاثا فيجوز له نكاحها، وفائدة جوازه مع أنه لا يترتب عليه المقصود من حلها له أنها تحل له في المستقبل ولو بعد زوج حيث كان بالثلاث، ولذا لو كانت الأداة تقتضي التكرار أو ذكر جنسا أو بلدا لم يجز له زواجها لعدم الفائدة (و) له (نكاح الإماء في) قوله (كل حرة) أتزوجها طالق لأنه صار بيمينه كعادم الطول حيث خاف الزنا ( ولزم) التعليق (في المصرية) مثلا (فيمن أبوها كذلك) مصري وأمها شامية والام تبع للأب ولو كانت عند أمها بالشام (و) لزم في (الطارئة) على مصر (إن تخلقت بخلقهن) أي طباعهن لا إن لم تتخلق ولو طالت إقامتها (و) إن حلف لا أتزوج (في مصر يلزم في) جميع (عملها إن نوى) عملها وهو إقليمها أو جرى به عرف وإلا) بأن نوى خصوصها أو لا نية له (فلمحل لزوم الجمعة) ثلاثة أميال وربع في الصورتين، فتدخل بولاق وجزيرة الفيل ومصر العتيقة وجميع من في تربها كمن في تربة الامام الليث (وله) أي للحالف لا يتزوج بمصر (المواعدة بها) والتزوج خارجها وذكر محترز قوله كأن أبقى كثيرا بقوله: (لا إن عم النساء) الحرائر والإماء في يمينه
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست