الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٨٤
من المحارم أي نسب للسفه ولغو الحديث المسقط للشهادة وفي كراهته وحرمته قولان. ولما كان الركن الرابع وهو اللفظ قد يقوم مقامه شئ أشار له بقوله: (ولزم) الطلاق (بالإشارة المفهمة) بأن احتف بها من القرائن ما يقطع من عاينها بدلالتها على الطلاق، وسواء وقعت من أخرس أو متكلم وإن لم تفهم المرأة ذلك لبلادتها وهي كالصريح فلا تفتقر لنية، وأما غير المفهمة فلا يقع بها طلاق ولو قصده لأنها من الافعال لا من الكنايات الخفية خلافا لبعضهم ما لم تكن عادة قوم كما تقدم في القتل، (و) لزم أي يقع (بمجرد إرساله به مع رسول) أي بقوله: أخبرها بطلاقها ولو لم يصل إليها أي يقع بمجرد قوله للرسول ذلك أي بقوله المجرد عن الوصول (وبالكتابة) لها أو لوليها (عازما) على الطلاق بكتابته فيقع بمجرد فراغه من كتابة هي طالق ونحوه لو كتب: إذا جاءك كتابي فأنت طالق، وكذا إن كتبه مستشيرا أو مترددا وأخرجه عازما أو لا نية له عند ابن رشد لحمله على العزم عنده خلافا للخمي (أو) كتبه (لا) عازما بل مترددا أو مستشيرا ولم يخرجه أو أخرجه كذلك فيحنث (إن وصل لها) أو لوليها ولو بغير اختياره، وأما إذا لم يكن له نية أصلا فعند ابن رشد يلزمه لحمله على العزم أي النية كما تقدم فتحصل أنه إما أن يكتبه عازما أو مترددا أو لا نية له، وفي كل إما أن يخرجه كذلك أو لا يخرجه، وفي هذه الاثنتي عشرة صورة إما أن يصل أو لا يقع الطلاق بمجرد كتابته إن عزم أو لا نية له وبإخراجه كذلك في المتردد وصل أو لم يصل ، وأما إن كتبه مترددا ولم يخرجه أو أخرجه كذلك فإن وصلها حنث وإلا فلا
(٣٨٤)
مفاتيح البحث: القتل (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست