ثلاثة أقسام: ما يلزمه فيه الطلاق الثلاث في المدخول بها وغيرها ولا ينوي، وما يلزم فيه الثلاث في المدخول بها وينوي في غيرها، وما يلزم فيه الثلاث وينوي مطلقا، شرع في بيان ذلك بقوله: (ولفظه) الصريح الذي تنحل به العصمة ولو لم ينو حلها متى قصد اللفظ (طلقت وأنا طالق) منك (أو أنت) طالق (أو مطلقة) بتشديد اللام المفتوحة (أو الطلاق لي) أو علي أو مني أو لك أو عليك أو منك ونحو ذلك ( لازم) ونحوه (لا منطلقة) ومطلوقة ومطلقة بسكون الطاء وفتح اللام مخففة حيث لم ينو به الطلاق لان العرف لم ينل ذلك لحل العصمة فهو من الكناية الخفية. (وتلزم ) في لفظ من الألفاظ الأربعة المذكورة طلقة (واحدة إلا لنية أكثر) فيلزمه ما نواه . وشبه في لزوم الواحدة إلا لنية أكثر ما هو من الكناية الظاهرة بقوله: (كاعتدي ) فلو قال: أنت طالق اعتدي فواحدة إن نوى إخبارها بذلك وإلا فاثنتان، كما لو عطف بالواو بخلاف العطف بالفاء فإنه كعدم العطف لكون الفاء السببية (وصدق) بيمين (في) دعوى (نفيه) أي نفي إرادة الطلاق في اعتدي بأن قال: لم أرد الطلاق وإنما مرادي عد الدراهم مثلا (إن دل بساط) أي قرينة (على العد) دون إرادة الطلاق (أو كانت موثقة) بقيد ونحوه وسألته حلها منه (فقالت أطلقني) فقال:
أنت طالق وادعى أنه لم يرد الطلاق وإنما أراد من الوثاق فيصدق ولو في القضاء بيمين (وإن لم تسأله) الموثقة (فتأويلان) في تصديقه بيمين وعدمه ومحلهما في القضاء، وأما في الفتيا