الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٧٢
وإلا فلا شئ لها وكان الطلاق بائنا أو رجعيا وانقضت العدة وإلا فلا يتعدد، وسواء كان عالما أم لا علمت هي أم لا إذ الرجعية زوجة (كأن أبقى كثيرا) تشبيه في لزوم الطلاق المستفاد من قوله: كقوله لأجنبية إلخ، أي فكما يلزمه الطلاق فيما تقدم يلزمه أيضا إذا قال كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من بلد كذا أو من الروم أو من السودان فهي طالق، أو إن كلمت فلانا فكل امرأة أتزوجها من كذا فهي طالق ثم تزوج حيث أبقى من غير المحلوف عليه كثيرا من النساء في نفسه وإن كان قليلا بالنسبة لما حلف عليه كأن أبقى أهل مكة أو المدينة وأراد بقوله كثيرا شيئا كثيرا من نساء أو زمان بدليل قوله: أو زمان . وقوله: (بذكر جنس أو بلد) متعلق بأبقى كما مثلنا لهما (أو زمان يبلغه عمره ظاهرا) نحو: كل امرأة أتزوجها إلى سنة كذا أو في مدة عشر سنين طالق.
وقوله ظاهرا أي غالبا وهي مدة التعمير الآتي بيانها ولا بد من بقاء مدة بعد ما يبلغه عمره ظاهرا يتزوج فيها ويحصل له فيها النفع بالتزوج (لا فيمن) أي زوجة ( تحته) حال اليمين فلا يلزمه طلاقها (إلا إذا) أبانها ثم (تزوجها) فتدخل في يمينه (وله نكاحها) أي الأجنبية المتقدمة في قوله كقوله لأجنبية هي طالق عند خطبتها إلخ، ولمن أبانها حيث كانت الأداة لا تقتضي التكرار ولم يذكر جنسا
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست