الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٦٩
مثل الاكراه على الطلاق بما ذكر الاكراه على العتق إلخ نحو: إن لم تعتق عبدك أو لم تزوجني بنتك أو تقر بأن في ذمتك كذا قتلتك أو ضربتك إلخ (واليمين) بالله أو غيره نحو: إن لم تحلف بالله أو بالمشي إلى مكة أو بصوم العام أو بعتق عبدك على أن لا تكلم زيدا أو لا تدخل داري لقتلتك إلخ (ونحوه) كالبيع والشراء وسائر العقود لا تلزم بالاكراه بما ذكر. (وأما الكفر) أي الاكراه على الاتيان بما يقتضي الاتصاف به من قول أو فعل (وسبه عليه الصلاة والسلام) من عطف الخاص على العام لأشديته (وقذف المسلم) وكذا سب الصحابة ولو بغير قذف (فإنما يجوز) الاقدام عليه (للقتل) أي لخوفه على نفسه من معاينته لا بغير ولو بقطع عضو ولو فعل ارتد وحد للمسلم (كالمرأة لا تجد) من القوت (ما يسد) أي يحفظ (رمقها) بقية حياتها ولو بميتة أو خنزير (إلا لمن يزني بها) فيجوز لها الزنا لذلك، والظاهر أن مثله سد رمق صبيانها قياسا على قوله: أو قتل ولده (وصبره) أي من ذكر على القتل كصبر المرأة على الموت (أجمل) عند الله من الاقدام على الكفر والسب والقذف وإقدامها على الزنا (لا قتل المسلم) ولو رقيقا فلا يجوز بخوف القتل (وقطعه) أي قطع المسلم ولو أنملة فلا يجوز بخوف القتل بل يرضى بقتل نفسه ولا يقطع أنملة غيره (و) لا (أن يزني) أي بمكرهة أو ذات زوج أو سيد فلا يجوز بخوف القتل، وأما بطائعة لا زوج لها ولا سيد فيجوز مع الاكراه بالقتل لا غيره.
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست