الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٦٨
(إلا أن يترك) المكره على التلفظ بالطلاق (التورية مع معرفتها) وعدم دهشته بالاكراه والمراد بها الاتيان بلفظ فيه إيهام على السامع كأن يقول هي طالق ويريد من وثاق أو وجعة بالطلق فإن تركها مع معرفتها حنث والمذهب عدم الحنث ولو عرفها وترك، والاكراه الذي لا حنث معه يكون (بخوف مؤلم) ويكفي غلبة الظن ولا يشترط تيقنه، وبين المؤلم بقوله: (من قتل أو ضرب ) وإن قل (أو سجن) ظلما (أو قيد) ولو لم يطل (أو صفع) بكف في قفا (لذي مروءة) بفتح الميم في الأفصح وضمها (بملاء) أي جماعة من الناس لا في خلوة ولا غير ذي مروءة أي إن قل فإن كثر فإكراه مطلقا (أو قتل ولده) وإن سفل وكذا بعقوبته إن كان بارا (أو) بأخذ (لماله) أو بإتلافه (وهل إن كثر) بالنسبة له وهو الظاهر أو ولو قل (تردد لا) بخوف قتل (أجنبي) أي غير الولد من أخ وعم، وأما قتل الأب فقيل إكراه كالولد وهو الظاهر وقيل لا كالأخ (وأمر) ندبا في الأجنبي (بالحلف) بالطلاق ما رأيته ولا أعلم موضعه (ليسلم) الأجنبي من قتل الظالم إن دله عليه وإن حنث وكفر اليمين بالله. (وكذا العتق والنكاح والاقرار ) أي
(٣٦٨)
مفاتيح البحث: القتل (4)، الظنّ (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست