الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٧٧
(لان اليمين على نية المحلوف لها) ونيتها أن لا يجمع معها غيرها (أو) لكونه (قامت عليه بينة) ورفعته ولو جاء مستفتيا لقبلت نيته ( تأويلان و) لزم الحالف اليمين (في) قوله: كل امرأة أتزوجها طالق (ما عاشت ) فلانة، وسواء كانت فلانة زوجته أم لا (مدة حياتها) ظرف للزم المقدر أي لزمه اليمين مدة حياتها (إلا لنية كونها) أي فلانة (تحته) فإذا أبانها وتزوج وقال:
نويت بقولي ما عاشت أي في عصمتي قبل منه في الفتوى والقضاء. (ولو علق عبد) الطلاق (الثلاث على الدخول) لدار مثلا (فعتق) بعد التعليق (ودخلت) بعد العتق (لزمت) الثلاث لان العبرة بحال النفوذ وهو حال النفوذ حر، فإن دخلت قبل العتق لزمه اثنتان ولم تحل له إلا بعد زوج ولو عتق بعده. (و) لو علق العبد على الدخول (اثنتين) فدخلت بعد عتقه (بقيت) له (واحدة) وهو عبد (ثم عتق ) تبقى له واحدة لأنه كحر طلق نصف طلاقه. (ولو علق) الحر (طلاق زوجته المملوكة لأبيه) الحر المسلم والمراد من يرثه (على موته) أي موت أبيه بأن قال: أنت طالق يوم أو عند موت أبي (لم ينفذ) هذا التعليق لانتقال تركة أبيه كلها أو بعضها إليه بموته ولو كان عليه دين ومن جملتها الأمة فينفسخ نكاحه فلم يجد الطلاق عند موت الأب محلا يقع عليه وجاز له وطؤها بالملك، ولو كان الطلاق المعلق ثلاثا وكذا نكاحهم بعد عتقها قبل زوج. ولما كانت ألفاظ الطلاق وهي الركن الرابع ثلاثة أقسام: صريح وكناية ظاهرة وكناية خفية، والكناية الظاهرة
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست