الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٧٤
(أو أبقى قليلا) في ذاته بأن كان أقل من نساء المدينة المنورة فلا يلزمه شئ للحرج والمشقة (ككل امرأة أتزوجها إلا تفويضا) فطالق لقلة التفويض وعدم الرغبة فيه (أو) إلا (من قرية) سماها وهي (صغيرة) في نفسها دون المدينة فلا يلزمه يمين (أو) قال: كل من أتزوجها طالق (حتى أنظرها) أي إلا أن أنظر إليها (فعمي) فلا شئ عليه وله أن يتزوج من شاء (أو) عم (الابكار) بأن قال: كل بكر أتزوجها طالق (بعد) قوله: (كل ثيب) أتزوجها طالق قلا يلزمه شئ في الابكار لأنهن التي حصل بهن التضييق ويلزمه في الثيبات لتقدمهن (وبالعكس) فيلزم في الابكار دون الثيبات (أو خشي) على نفسه (في المؤجل) بأجل يبلغه عمره ظاهرا (ككل امرأة) أتزوجها في هذه السنة طالق (العنت وتعذر) عليه ( التسري) فله التزوج (أو) قال (آخر امرأة) أتزوجها طالق فلا شئ عليه ويتزوج ما شاء هذا هو المعتمد، وقوله: (وصوب وقوفه عن) الزوجة (الأولى حتى ينكح ثانية) فتحل الأولى (ثم كذلك) أي يوقف عن الثانية حتى ينكح ثالثة فتحل له الثانية وهكذا ضعيف (و) عليه
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست