الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٦٢
أو أردف في العدة (ولم يجبر) المطلق (على الرجعة) في المكروه وشبه في عدم الجبر فقط قوله (كقبل الغسل منه ) أي من الحيض (أو) قبل (التيمم الجائز) به الوطئ بعد الطهر لمرض أو عدم ماء، وإنما كان تشبيها في عدم الجبر فقط دون الكراهة لان الحكم المنع كما هو مذهب المدونة وهو الراجح. (ومنع) الواقع (فيه) أي في الحيض كذا في النفاس (ووقع) أي لزمه الطلاق (وأجبر على الرجعة) ولو لم يتعمد الايقاع فيه كمن علق طلاقها على دخول دار في غير زمن الحيض فدخلتها زمنه. (ولو) أوقع الطلاق في طهر (لمعادة الدم) أي على امرأة يعاودها الدم (لما) أي في زمن ( يضاف فيه) الدم الثاني (للأول) وهي التي تقطع طهرها بأن عاودها الدم قبل طهر تم قد طلقها وقت طهرها قبل تمام الحيض فإنه يجبر على رجعتها، وإن لم يحرم عليه طلاقها بأن ظن عدم عوده (على الأرجح) عند ابن يونس وهو المعتمد. (والأحسن ) عند الباجي (عدمه) أي عدم الجبر لأنه طلق حال الطهر والجبر يستمر (لآخر العدة) أي إذا غفل عنه حين الطلاق في الحيض إلى أن طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت فإنه يجبر على رجعتها ما بقي شئ من العدة هذا هو المذهب، وقال أشهب:
يجبر ما لم تطهر من الحيضة الثانية لأنه عليه الصلاة والسلام أباح في هذه الحالة طلاقها فلم يكن للاجبار معنى، والاجبار أن يأمره الحاكم أو بارتجاعها، فإن امتثل فظاهر (وإن أبى هدد) بالسجن
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست