الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٧٥
ف‍ (- هو في الموقوفة كالمولى) فإن رفعته فالاجل من الرفع لان يمينه ليست صريحة في ترك الوطئ، فإن انقضى ولم ترض بالمقام معه بلا وطئ طلق عليه (واختاره) أي الوقف اللخمي (إلا في) الزوجة (الأولى) في لا يوقف عنها لأنه لما قال آخر امرأة علمنا أنه جعل لنفسه أولى لم يردها بيمينه. ( ولو قال) الرجل (إن لم أتزوج من) أهل (المدينة فهي) أي التي أتزوجها من غيرها (طالق فتزوج) امرأة (من غيرها نجز طلاقها) بمجرد العقد سواء تزوجها قبل أن يتزوج من المدينة أو بعد إذ هي قضية حملية في قوة قوله: كل امرأة أتزوجها من غير نساء المدينة طالق، وقيل بل هي شرطية نحو: إن لم أدخل الدار فكل امرأة أتزوجها طالق فظاهر أنه إن تزوج قبل دخلها طلقت وإلا فلا، فكذا هنا إن تزوج قبل تزويجه من المدينة لزمه الطلاق وإلا فلا، وإليه أشار بقوله: (وتؤولت) أيضا ( على أنه إنما يلزمه الطلاق إذا تزوج من غيرها قبلها) وهو وجيه لكن المعتمد الأول (واعتبر في ولايته) أي ولاية الأهل (عليه) أي على المحل (حال النفوذ) بالرفع على أنه نائب فاعل أي لا حال التعليق (فلو فعلت) الزوجة المحلوف بطلاقها على أن لا تدخل الدار مثلا الشئ (المحلوف عليه) كأن دخلت الدار (حال بينونتها) ولو بواحدة كخلع أو بانقضاء عدة الرجعي (لم يلزم) إذ لا ولاية له عليه حال النفوذ فالمحل معدوم وإن كان له عليه الولاية حال التعليق، وكذا من حلف على فعل نفسه وفعله حال بينونتها فلو قال المصنف: فلو فعل إلخ كان أخصر وأشمل، قال ابن القاسم: من حلف لغريمه بالطلاق الثلاث ليأتينه أو ليقضينه حقه وقت كذا فقبل مجئ الوقت طلقها طلاق الخلع لخوفه من مجئ الوقت وهو معدم أو قصد عدم الذهاب له لا يلزمه الثلاث ثم بعد ذلك يعقد عليها برضاها بربع دينار وولي وشاهدين ويبقى له فيها طلقتان. (ولو نكحها) بعد بينونتها وكانت يمينه غير مقيدة بزمن كدخول دار وأطلق (ففعلته) بعد نكاحها سواء فعلته أيضا حال بينونتها أم لا
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست