الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٧١
قبل البناء وإلا فجميع المسمى كما سيأتي قريبا، ويتكرر عليه النصف كلما عقد عليها إذا أتى بصيغة تقتضي التكرار كقوله: كلما تزوجتها فهي طالق (إلا بعد ثلاث ) أي إلا بعد ثالث مرة وهي الرابعة أي وقبل زوج فإذا تزوجها رابع مرة قبل زوج لم يلزمه شئ (على الأصوب) وأما بعد زوج فيعود الحنث ولزوم النصف إلا أن تتم العصمة وهكذا لان العصمة لم تكن حاصلة حين اليمين، وإنما حلف على عصمة مستقبلة بخلاف لو كان متزوجا بها فحلف بأداة تكرار فيختص بالعصمة التي هي مملوكة فقط ( ولو دخل) بواحدة منهما (فالمسمى فقط) إن كان وإلا فصداق المثل ورد بقوله فقط على من يقول يلزمه صداق ونصف أما النصف فللزومه بالطلاق بعد العقد، وأما الصداق فلدخوله وليس بزنا محض. ثم شبه في لزوم المسمى بالبناء قوله: (كواطئ ) زوجته التي في عصمته وقد علق طلاقها على دخول دار مثلا (بعد حنثه) أي وطئها بعد دخولها الدار (ولم يعلم) بحنثه أو لم يعلم بالحكم وهو حرمة الوطئ بعد الحنث فليس عليه إلا المسمى فقط علمت هي أم لا، كانت طائعة أو مكرهة ولو وطئ مرارا، فلو علم تعدد عليه الصداق فيلزمه صداق المثل لكل وطأة بعد حنثه حيث كانت هي غير عالمة أو كانت مكرهة
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست