الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٧٦
(حنث إن بقي) له (من العصمة المعلق فيها شئ) بأن طلقها دون الغاية لعود الصفة عندنا لتمام العصمة وعند الشافعي لا تعود مطلقا، فإن قيد بزمن ومضى كقوله: إن دخلت أنا أو أنت الدار غدا فأنت طالق فأبانها ثم عاودها فدخلت بعد الاجل لم يحنث بل لو كانت في عصمته وفعلت بد الاجل لم يحنث. وقوله: ولو نكحها أي مطلقا تزوجها قبل زوج أو بعده لان نكاح الأجنبي لا يهدم العصمة السابقة، واحترز بقوله: إن بقي إلخ عما لو أبانها بالثلاث ثم تزوجها بعد زوج ففعلت المحلوف عليه لم يلزمه شئ لان العصمة المعلق عليها قد انهدمت بالكلية ولو كان تعليقه بأداة التكرار (كالظهار) تشبيه تام أي إذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم أبانها فدخلت لم يلزمه شئ، فلو نكحها فدخلت لزمه الظهار إن بقي من العصمة المعلق فيها شئ، فإن لم يبق كما إذا أبانها بالثلاث ثم نكحها بعد زوج ففعلت المحلوف عليه لم يلزمه ظهار لزوال العصمة الأولى (لا محلوف لها) بالجر عطف على مقدر هو متعلق مفهوم الشرط أي فإن لم يبق منها شئ لم يلزمه شئ في المحلوف بها لا في محلوف لها كأن يقول لزوجته: كل امرأة أتزوجها عليك طالق (ففيها) أي فيلزمه طلاق من يتزوجها عليها في العصمة الأولى ( و) في (غيرها) فلو طلق المحلوف لها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ثم تزوج عليها فالتي تزوجها تطلق بمجرد العقد عليها وهو ضعيف والمعتمد اختصاصه بالعصمة المعلق فيها فقط كالمحلوف بها أي بطلاقها المتقدمة، وأما المحلوف عليها أي على ترك وطئها فلا تختص بالأولى، كمن له زوجتان حفصة وهند وقال: إن وطئت هندا فحفصة طالق فهند محلوف عليها، كما أن دخول الدار محلوف عليه في قوله: إن دخلت الدار فهي طالق فيلزمه اليمين متى وطئ هندا ولو في عصمة أخرى بأن طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ما دامت حفصة في عصمته أو بقي من العصمة المعلق فيها شئ، فلو طلقها ثلاثا ثم أعادها بعد زوج لم يلزمه اليمين إن وطئ هندا، فلو قال المصنف:
كمحلوف لها لا عليها ففيها وغيرها لكان ماشيا على المعتمد مع ذكر المسائل الثلاثة باختصار. (ولو طلقها) أي المحلوف لها بأن قال: كل من أتزوجها عليك طالق طلاقا بائنا دون الثلاث (ثم تزوج) أجنبية (ثم تزوجها) أي المحلوف لها بأن أعادها لعصمته (طلقت الأجنبية) بمجرد عقده لأنه صدق عليه أنه تزوج عليها (ولا حجة له) في دعواه (أنه لم يتزوج عليها) وإنما تزوجها على الأجنبية (وإن ادعى نية) فلا يلتفت إليها (لان قصده أن لا يجمع بينهما) وقد جمع أي يحمل على ذلك ( وهل) عدم قبول نيته
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست