الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٧٠
( وفي لزوم) يمين (طاعة أكره عليها) أي على الحلف بها نفيا أو إثباتا كما إذا أكره على الحلف بالله أو بالطلاق أو بالمشي إلى مكة أنه لا يشرب الخمر أو لا يغش المسلمين أو ليتصدقن بكذا أو ليصلين أول الوقت، فمتى شرب أو غش ومتى لم يتصدق بما حلف عليه أو أخر الصلاة عن أول الوقت حنث ولا يعد مكرها وعدم اللزوم فلا حنث نظرا للاكراه (قولان) وأما لو أكره على يمين متعلقة بمعصية كأن أكره على أن يحلف ليشربن الخمر أو بمباح كمن أكره على الحلف ليدخلن الدار لم تلزمه اليمين اتفاقا. وشبه في القولين قوله: (كإجازته) أي المكره بالفتح فهو مصدر مضاف لفاعله والكاف في قوله: (كالطلاق) بمعنى مثل فيدخل العتق والبيع والشراء ونحوها أي أنه أكره على فعل ما ذكر ثم بعد زوال الاكراه أجازه (طائعا) فهل يلزمه ما أجازه نظرا للطوع أو لا لأنه ألزم نفسه ما لم يلزمه ولان حكم الاكراه باق نظرا إلى أن ما وقع فاسدا لا يصح بعد قولان (والأحسن المضي) فيلزمه ما أجازه وهو المعتمد ولا يدخل النكاح تحت الكاف فلا بد من فسخه اتفاقا (ومحله) أي الطلاق (ما ملك) من العصمة فما واقعة على عصمة (قبله) أي قبل نفوذ الطلاق ( وإن تعليقا كقوله لأجنبية هي طالق عند خطبتها) متعلق بقوله أي قال عند خطبتها هي طالق (أو) قال لأجنبية: (إن دخلت) الدار فأنت طالق (ونوى) إن دخلتها ( بعد نكاحها وتطلق) بفتح التاء وضم اللام أي يقع عليه الطلاق (عقبه) بدون ياء على اللغة الفصيحة أي عقب النكاح في الأولى وعقب دخول الدار في الثانية (وعليه ) أي الزوج لكل منهما (النصف) أي نصف صداقها لكن في الثانية إن دخلت الدار
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست