الأرض. وقوله للنهبة أي لأجل الانتهاب أي وأما إحضاره في إناء من غير نثر فإن خص به أعيان الناس دون غيرهم حرم، وإن كان يأكل منه جميع الناس بهداوة فهو جائز. قوله: (لا الغربال) عطف على فاعل كره أي كره نثر اللوز لا يكره الغربال أي الطبل به في العرس بل يستحب لقوله عليه الصلاة والسلام: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف وأما في غير العرس كالختان والولادة فالمشهور عدم جواز ضربه، ومقابل المشهور جوازه في كل فرح للمسلمين. ثم إن ظاهر المصنف جواز الضرب به في العرس ولو كان فيه صراصر وهو ما ذكره القرطبي، وقيل محل الجواز إذا لم يكن فيه صراصر أو جرس وإلا حرم وهو ما في المدخل، واعتمد الأول عج، واعتمد الثاني اللقاني كذا في عبق، واعترضه بن بأن الذي نقله ح عن القرطبي وصاحب المدخل وغيرهما حرمة ذي الصراصر وهو الصواب لما فيها من زيادة الاضطراب. قوله: (أي الدف المعروف بالطار) قال ابن عرفة: هو المسمى عندنا بالبندير، قال بن: مقتضى كلامه ولو كان فيه أوتار لأنه لا يباشرها بالقرع بالأصابع كالعود ونحوه من الآلات الوترية. زروق: رأيت أهل الدين ببلادنا يتكلمون في أوتاره ولم أقف فيه على شئ. قوله: (فلا يكره ولو لرجل) أي فلا يكره الطبل به ولو كان الطبل به صادرا من رجل خلافا لأصبغ القائل بالمنع له وإنما يجوز للنساء. قوله: (وهو الطبل الكبير إلخ) وقيل إنه الطبلخانا وهو طبلان متلاصقان أحدهما أكبر من الآخر وهو المسمى بالنقرازان، وقال ميارة: هو طبل صغير طويل العنق مجلد من جهة واحدة وهو المعروف الآن بالدربكة، وفي الحديث بالكوبة والقرطبة. قوله: (وفي كراهتهما إلخ) المعتمد من الأقوال الثلاثة أولها وهو قول ابن حبيب. والحاصل أن الطبل بجميع أنواعه يجوز في النكاح ما لم يكن فيه صراصر أو ولو كان فيه على ما مر من الخلاف، وأما في غير النكاح فلا يجوز شئ منه اتفاقا في غير الدف وعلى المشهور بالنسبة للدف اه تقرير شيخنا عدوي. قوله: (وتجوز الزمارة والبوق) أي يجوز التزمير بهما في النكاح وأما في غيره فحرام. ثم ظاهر كلام المصنف سواء كان التزمير بهما كثيرا أو يسيرا مع أن ابن كنانة قيد الجواز بما إذا كان التزمير بهما يسيرا وإلا حرم، فعلى المصنف المؤاخذة في إطلاقه، ثم بعد هذا فعج اعتمد كلام ابن كنانة مع التقييد، والشيخ إبراهيم اللقاني قد ضعفه وجزم بالحرمة ولو كان التزمير بهما يسيرا قوله: (فالراجح حرمتها إلخ) مقابله ما قاله بعضهم من جوازها في النكاح خاصة وهو ضعيف.
فصل إنما يجب القسم للزوجات في المبيت قوله: (للزوجات المطيقات) أي بالغات أم لا، صحيحة كانت الزوجة أو مريضة، وقوله للزوجات في المبيت هذا هو المحصور فيه فالمعنى لا يجب القسم لاحد في شئ إلا للزوجات في المبيت فهو على حد: ما ضرب إلا زيد عمرا، أي ما ضرب أحد أحدا إلا زيد عمرا. وقوله لا للسراري قال في المدونة: وله أن يقيم عند أم ولده ما شاء ما لم يضر بالزوجة، قال ح: أي بأن يزيد السرية على الزوجة ابن عرفة ابن شاس لا يجب القسم بين المستولدات وبين الإماء ولا بينهن وبين المنكوحات. قوله: (كالوطئ والنفقة) أي والميل القلبي. قوله: (كمحرمة ومظاهر منها) مثل للامتناع شرعا بمثالين ليعلم أنه لا فرق بين أن يكون سبب الامتناع منه كالظهار أو منها كالاحرام.
قوله: (لا في الوطئ) أي ولا في النفقة ولا في الكسوة، وإنما لكل ما يليق بها، وله أن يوسع على من شاء منهن زيادة على ما يليق بمثلها، قال ابن عرفة ابن رشد مذهب مالك وأصحابه أنه إن قام لكل واحدة بما يجب لها بقدر حالها فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن بما شاء. وقال ابن نافع: يجب العدل بينهن في ماله بعد إقامته لكل واحدة بما يجب لها والأول أظهر اه ح. قوله: (إلا لاضرار) استثناء من محذوف أي لا يجب القسم في الوطئ في سائر أحواله إلا لاضرار فيجب القسم فيه بمعنى التشريك على الوجه الذي لا يضر وإن لم يستويا فيه. قوله: (أي قصد ضرر) حصل ضرر بالفعل أم لا.