حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٧
وحاصل الأولى أنه لو ترتبت عليه كفارتان فأطعم ثمانين مسكينا ونوى لكل واحدة أربعين أو لواحدة خمسين وللأخرى ثلاثين وعين صاحبة كل عدد فإنه يصح ويبني على ما نوى لكل واحدة من المساكين ويكمل لها ما بقي لها، فيكمل لصاحبة الأربعين بعشرين ولصاحبة الثلاثين بثلاثين، ولصاحبة الخمسين بعشرة، ولا يضر شروعه في الأخرى قبل كمال ما قبلها لان الاطعام لا يشترط فيه المتابعة.
قوله: (من المخرج) أي الامداد المخرجة. قوله: (دون الواجب) أي أقل من العدد الواجب.
قوله: (أو أخرج الجملة عن الجميع) هذا إشارة للصورة الثانية وحاصلها أنه لو أخرج ثمانين مدا عن كفارتين ونوى أن الجملة كفارة عن المرأتين من غير تشريك في كل مسكين فإنه يجزيه ما أخرجه ويكمل بأربعين، وإن أخرج تسعين كمل بثلاثين وهكذا. قوله: (وسقط حظ من ماتت) أي سقط حظها في الاعتبار والوجوب. قوله: (فلو نوى لكل من ثلاثة خمسين إلخ) أي أنه إذا كان عنده نسوة أربع ظاهر من كل واحدة ولزمه عن كل واحدة كفارة فكفر عن ثلاثة كل واحدة بإطعام خمسين، وعن واحدة بإطعام ثلاثين فماتت الأخيرة التي كفر عنها بثلاثين أو طلقها طلاقا بائنا، فالطلاق البائن مثل الموت سقط حظها في الاعتبار وفي الوجوب فلا ينقل ما كفر به عنها لغيرها من الاحياء، ولا يجب عليه أن يكمل لها ويكمل لغيرها من الثلاث كل واحدة بعشرة، وكل هذا ما لم يكن قد وطئ الميتة قبل موتها أو التي طلقها طلاقا بائنا وإلا لم يسقط حظها في الوجوب بل يكمل لها حظها لقوله فيما مر: وسقطت إن لم يطأ بطلاقها أو موتها فإن مفهومه أنه إن وطئ لا تسقط بطلاقها ولا بموتها. قوله: (إن ماتت واحدة منهن أو طلقت قبل اخراج الرابعة) لا يقال: هذا يعارضه قوله سابقا وسقطت إن لم يطأ بطلاقها أو موتها لان ما هنا فيه احتمال أن يكون بعض الكفارات التي أخرجها عمن طلقت أو ماتت والحية التي يريد وطأها لم يكفر عنها لان التشريك في العتق لا يصح.
باب ذكر فيه اللعان أي من حيث أركانه وشروطه لا من حيث حده وتعريفه لأنه لم يتعرض لذلك. قوله: (إما لنفي نسب) أي لنفي حمل أو ولد. قوله: (ينبغي تركه) أي بترك سببه وهو التصريح بقذفها فإن وقع منه سبب اللعان كدعواه رؤية الزنا وارتكب خلاف الأولى وكان غير كاذب فيما رماها به وجب اللعان حينئذ لوجوب دفع معرة القذف وحده كما ذكره ابن العربي في سراج الملوك. قوله: (حرا أو عبدا) أي دخل بالزوجة أو لا، ودخل في كلامه العنين والهرم والمجبوب والخصي بقسميه وهو كذلك في الجميع إذا كان اللعان في رؤية الزنا، وأما في نفي الحمل فلا لعان في المجبوب كما في الجلاب لان الولد ينتفي عنه بلا لعان ويأتي في كلام المصنف ذلك، وأما الخصي ففي المدونة إحالته على أهل المعرفة فإن قالوا مثل هذا يولد له لاعن وإلا فلا يلاعن وينتفي عنه الولد بلا لعان. قوله: (فالحصر بالنسبة إليه) استشكل ذلك الحصر بما وقع لأبي عمران أن اللعان يكون في شبهة النكاح لأجل نفي الحمل أو الولد والحال أنه لم تثبت الزوجية إلا أن يقال: لما كان الولد لاحقا به ودرئ الحد عنه كان في حكم الزوج، فقول المصنف إنما يلاعن زوج أي حقيقة أو حكما. قوله: (وأغناه عن الشرط التكليف قوله فيما يأتي أو هو صبي) فيه أن قوله أو هو صبي إنما يفيد اشتراط التكليف في اللعان لنفي الحمل والولد ولا يفيد اشتراطه في لعان الرؤية مع أنه لا بد فيه من التكليف أيضا لأنه لا يحلف إلا المكلف. قوله: (وإن فسد نكاحه) أي هذا
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»
الفهرست