حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٨
قلن أنه لا يتأخر. قوله: (فأشكل الفرع الثاني إلخ) أجاب بعضهم بما حاصله أن الستة قاطعة وموجبة للحد ما لم يقدر الله بسؤال النساء ويخبرن بأنه يتأخر، فإن وقع ذلك فيدرأ الحد لان سؤالهن شبهة، ومفاد هذا الجواب أن النساء لا يطلبن سؤالهن ابتداء بل إذا وقع ونزل، وسئل النساء فإنه ينتفي الحد إذا أخبرن بالتأخير، وهذا بعيد من كلام الامام لان المتبادر من قوله: سئل النساء طلب سؤالهن ابتداء إلا أن يقال: قوله سئل النساء فيه حذف العاطف أي وسئل النساء أي وقدر سؤالهن اه‍ شيخنا عدوي.
باب تعتد حرة قوله: (في بيان ذلك) أي ما ذكر من العدة وهي المدة التي جعلت دليلا على براءة الرحم لفسخ النكاح أو موت الزوج أو طلاقه. وقوله على براءة الرحم يعني أن هذا أصل مشروعيتها وإن كانت قد تكون لبرية الرحم. قوله: (وإن كتابية) أي هذا إذا كانت مسلمة بل وإن كانت كتابية.
قوله: (أو أراد إلخ) الأوضح أو طلقها ذمي وأراد مسلم نكاحها. قوله: (على المشهور) مقابله ما لابن لبابة من أن من لا يمكن حملها لصغر سواء كانت بنت سبع أو أقل أو أكثر لا عدة عليها ولا على الكبيرة التي لا يخشى حملها. قوله: (على المعتمد) أي خلافا لمن قال: إن التي لا يمكن حملها إن لم تبلغ تسع سنين فلا عدة عليها وإن بلغتها فعليها العدة. قوله: (وإن وطئها) أي لان وطأها مجرد علاج. قوله: (بخلوة) الباء سببية أي بسبب خلوة بالغ يعني بزوجته تنزيلا للخلوة بها منزلة الوطئ لأنها مظنته، وإنما قيدنا بزوجته لان خلوة البالغ بالأجنبية لا يوجب عليها عدة ولا استبراء قاله شيخنا. قوله: (أو هي حائض) الأولى أو كانت حائضا أو نفساء عطفا على قوله:
كان مريضا. قوله: (لامكان حمل المطيقة من وطئه) أي من وطئ البالغ ولو كان مريضا، وانظر هذا التعليل مع ما تقدم من أنه لا يشترط إمكان حملها على المشهور فلعله مشى على مقابل ما تقدم، وأما الجواب بأن الامكان المثبت هنا فالمراد به الامكان العقلي، وأما المنفي فيما تقدم فالمراد به العادي ففيه نظر فإن الامكان العقلي في غير المطيقة أيضا فتأمل. قوله: (على المعتمد) أي خلافا للقرافي القائل إن أنزل الخصي أو المجبوب اعتدت زوجتهما بسبب خلوتهما كما أنهما يتلاعنان لنفي الحمل، وإن لم ينزلا فلا لعان عليهما ولا عدة على زوجتيهما لا بخلوته ولا بعلاجه. قوله: (أمكن شغلها) أي وطؤها. قوله: (فيها) أي في الخلوة. وقوله: ولو قال إلخ أي لما تقدم أنه لا يشترط إمكان حملها فالمتبادر من شغلها شغل رحمها بالحمل فيكون ماشيا على مقابل المشهور، وإن أمكن الجواب عنه بأن المراد بشغلها وطؤها. والحاصل أن التعبير بوطئها لا إيهام فيه، بخلاف التعبير بشغلها فإنه يوهم المشي على مقابل المشهور، واحترز بقوله: أمكن شغلها منه عما إذا كان معها في الخلوة نساء متصفات بالعفة والعدالة أو واجدة كذلك، وعن خلوة لحظة تقصر عن زمن الوطئ فلا عدة عليها. وأما لو كان معها في الخلوة نساء من شرار النساء وجبت العدة لأنها قد تمكن من نفسها بحضرتهن دون المتصفات بالعفة والعدالة فإنهن يمنعنها. قوله: (وإن نفياه) أي هذا إذا أقرا أو أحدهما بالوطئ في تلك الخلوة بل وإن نفياه. قوله: (لأنها حق لله) علة لمحذوف أي وإنما وجبت العدة بالخلوة المذكورة إذا تصادقا على نفي الوطئ لأنها إلخ. قوله: (فلا نفقة لها) أي في العدة ولا يتكمل لها الصداق هذان مرتبان على إقرارها بعدم الوطئ. وقوله: ولا رجعة له فيها هذا مرتب على إقرار الزوج بعدمه.
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»
الفهرست