حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤٩٠
فصل يجب الاستبراء حيث علق الوجوب بالاستبراء علم أن المراد به الكشف عن حال الرحم لأنه هو الواجب لا المدة. وقوله بحصول الملك أي بسبب الملك الحاصل أي المتجدد، واعلم أن الجارية لا تصدق في دعواها الاستبراء بحيض أو وضع أو حمل حتى ينظرها النساء كما في حاشية شيخنا.
قوله: (بشراء إلخ) أي فإذا اشترى جارية أو وهبت له أو تصدق بها عليه وأراد وطأها فيجب عليه استبراؤها قبل أن يستمتع بها. وفي عج: يجب الاستبراء بالشروط المذكورة سواء اشتراها للوطئ أو للخدمة وهو خلاف الظاهر من عبارات الأئمة، ففي الجلاب: ومن اشترى أمة يوطأ مثلها فلا يطؤها حتى يستبرئها بحيضة اه‍. وفي المقدمات ما نصه: واستبراء الإماء في البيع واجب لحفظ النسب ثم قال:
فوجب على كل من انتقل إليه ملك أمة ببيع أو هبة أو بأي وجه من وجوه الملك ولم يعلم براءة رحمها أنه لا يطؤها حتى يستبرئها رفيعة كانت أو وضيعة اه‍. وفي التنبيهات ما نصه: الاستبراء لتمييز ماء المشتري من ماء البائع ثم قال فيمن لا تتواضع وهي التي لم يقر البائع بوطئها والحال أنها من وخش الرقيق فهذه لا مواضعة فيها ولا استبراء إلا أن يريد المشتري الوطئ، فواجب عليه أن يستبرئ لنفسه مما لعلها أحدثته اه‍. وفي المعونة ما نصه: من وطئ أمة ثم أراد بيعها فعليه أن يستبرئها قبل البيع وعلى المشتري أن يستبرئها قبل أن يطأها اه‍. فتحصل أنه لا يستبرئ المشتري إلا إذا أراد الوطئ والبائع لا يستبرئ إلا إذا وطئ، وكذلك سوء الظن لا يستبرئ المالك لأجله إلا إذا أراد الوطئ أو التزويج كما يأتي اه‍ بن. قوله: (ولا بتزوج) أي فمن تزوج أمة لا يجب عليه استبراؤها. قوله: (تحت يده) أي وكانت تحت يده مدة الخيار. قوله: (ولم يلج عليها سيدها) أي لم يدخل عليها أي لم يختل بها. قوله: (حتى اشتراها) أي كشراء بائعها قبل غيبة المشتري لها عليه فإذا باعها سيدها لإنسان ثم اشتراها منه بالحضرة قبل أن يختلي بها فلا استبراء عليه. قوله: (ولم يكن وطؤها مباحا) أي في نفس الامر احترازا عما لو كشف الغيب أن وطأها حرام كمن كان يطأ أمته ثم استحقت فاشتراها من مستحقها فلا يطؤها حتى يستبرئها لان الوطئ الأول وإن كان مباحا في الظاهر إلا أنه فاسد في نفس الامر.
قوله: (وإن صغيرة) أي هذا إذا كانت الأمة التي حصل ملكها كبيرة يمكن حملها بل وإن صغيرة أطاقت الوطئ أو كبيرة لا يحملان عادة، فمصب المبالغة قوله لا يحملان عادة لا قوله أطاقت الوطئ لأنه يصير التقدير، هذا إذا لم تطق الوطئ بل وإن أطاقته، وهذا فاسد لأنه لا استبراء إن لم تطق كما يأتي.
قوله: (كبنت ثمان) هذا مثال لما لا تطيق الوطئ وقد نص المتيطي عليه والحق أن هذا يختلف باختلاف البلدان. قوله: (كبنت تسع سنين) مثال للصغيرة التي تطيق الوطئ ولا تحمل عادة. قوله: (فيجب استبراء كل إلخ) لا يقال: ان التي لا يمكن حملها عادة قد تيقنت براءتها وقد تقدم أن شرط وجوب الاستبراء أن لا توقن البراءة. لأنا نقول: الشرط عدم تيقن البراءة من الوطئ لا من الحمل، فمتى لم تتيقن براءتها من الوطئ وجب الاستبراء تيقن براءة رحمها من الحمل أم لا. قوله: (أو وخشا) عطف على صغيرة فهو داخل في حيز المبالغة أي هذا إذا كانت علية بل وإن كانت وخشا، هذا إذا كانت ثيبا بل وإن كانت بكرا، والوخش بسكون الخاء الحقير من كل شئ ويطلق الوخش أيضا على الرذل من الناس. قوله: (أو بكرا) أي لاحتمال إصابتها خارج الفرج وحملها مع بقاء البكارة. قوله: (أو رجعت لسيدها) أي أو لزوجها إن كانت متزوجة. وقوله: من غصب إلخ اعلم أن نفقتها في حال استبرائها على سيدها لا على الغاصب ولو حملت لعدم لحوق الولد به وقد قالوا إن المدار في كون النفقة على الواطئ لا على كون الولد لاحقا به، كما أن المدار في المسكن على كونها محبوسة بسببه اه‍ بن. قوله: (فقوله بحصول الملك مراده به الاستقرار) أي أن المراد بحصول الملك الاستقرار تحت يد المالك لأجل أن يشمل هذه أي الراجعة
(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 ... » »»
الفهرست