وحينئذ فلا يشمل الفارسية قوله: (فلا رد) أي إلا أن يحصل صريح الاشتراط وإلا كان لها الرد مطلقا عربية أم لا كما في بن عن أبي الحسن.
فصل وجاز لمن كمل عتقها فراق العبد قوله: (ولمن كمل عتقها) أي في مرة أو مرات بأن أعتق السيد جميعها إن كانت كاملة الرق أو باقيها إن كانت مبعضة أو عتقت بأداء كتابتها أو كانت مدبرة وعتقت من ثلث ماله أو أم ولد عتقت من رأس ماله، واحترز بقوله كمل عتقها عما إذا حصل لها شائبة حرية كتدبير أو عتق لأجل أو عتق بعض أو ايلاد من سيد، كما لو غاب الزوج واستبرأها السيد من ماء الزوج وارتكب المحظور ووطئها فولدت فلا يحصل لها الخيار بمجرد ذلك بل بعد الاجل أو موت السيد، وقوله فراق العبد ابن رشد علة تخييرها نقص زوجها لا جبرها على النكاح ولذا قلنا: لا خيار لها إذا كمل عتقها وهي تحت الحر على وقول أهل العراق من أن علته جبرها على النكاح لها الخيار إذا كمل عتقها تحت الحر أيضا قوله: (ولو بشائبة رق) أي ولو كان فيه شائبة رق والأحسن شائبة الحرية. قوله: (فيحال بينهما إلخ) نحوه في المدونة وابن الحاجب وابن عرفة قائلا عدم ذكر أكثرهم وحبل بينهما مخل بفائدة معتبرة اه بن. قوله: (حتى تختار) هذا إذا كانت بالغة رشيدة، وينظر السلطان للصغيرة بالمصلحة وكذا للسفيهة ما لم تبادر لاختيار نفسها، ولو رضيت الصغيرة أو السفيهة بالإقامة معه يلزمها على قول ابن القاسم إن كان حسن نظر ولزمها على قول أشهب مطلقا. قوله: (بأن قالت إلخ) تصوير لابهامها وأما تبيينها فبأن تقول: طلقت نفسي طلقة واحدة. قوله: (بالرفع) فيه نظر إذ قطع النعت هنا على التبعية لا يجوز لقولهم: إن نعت النكرة لا يقطع إلا إذا وصفت قبله بنعت آخر وذلك مفقود هنا، وما زعمه في الجر من الايهام فهو غير صحيح تأمل اه بن. قوله: (إذ لو قلنا إلخ) علة المحذوف أي وإنما قلنا أنها بائنة لأنا لو قلنا إلخ قوله: (لم يكن لاختيارها الواحدة فائدة) أي لان الرجعية زوجة فلا معنى لاختيارها.
قوله: (وهذا) أي ما ذكر من أن لها الفراق بطلقة لا أكثر. قوله: (فأو لتنويع الخلاف) هذا نحو قول تت:
هذه رواية ثانية رجع لها مالك فليست أو للتخيير، ولو قال وهل بطلقة بائنة أو اثنتين روايتان لكان أبين اه.
وظاهر نقل اللخمي وغير واحد أن اختلاف قول مالك فيما زاد على الواحدة إنما هو بعد الوقوع، وصوبه ابن عرفة بمعنى أنه اختلف في لزوم ما زاد على الواحدة بعد الوقوع، وأما ابتداء فيتفق على أنها تؤمر بإيقاع واحدة فقط، هذا وقد استبعد طفي كون أو لتنويع الخلاف قائلا: إنه اخراج لكلام المصنف عن ظاهره بلا داع إذ لم يعهد فيه الإشارة للخلاف بهذه العبارة، وما المانع من حمل كلام المصنف على ظاهره من كون أو للتخيير ويكون المصنف جاريا على القول المرجوع إليه؟ ففي المدونة قال مالك:
وللأمة إذا عتقت أن تختار نفسها بالبتات وكان مالك يقول: لا تختار إلا واحدة بائنة وقاله أكثر الرواة وبتاتها اثنان إذ هما بتات العبد. قوله: (أي نصفه) الأولى جميعه إلا أن يقال: مراده سقوط النصف الذي كانت تستحقه بالفراق قبل البناء فيلزم سقوط الجميع لاختيارها ابن الحاجب، فإن اختارت قبل فلا صداق، قال في التوضيح: يعني أنه لا يكون لها نصفه اه. وفي المدونة: وإن اختارت قبل البناء فلا مهر لها اه لان الفراق جاء من قبلها انظر بن. قوله: (باختيارها نفسها قبل البناء) أي وأما لو كمل عتقها قبل البناء فإن اختارت المقام معه لم يسقط لأنه مال من أموالها يتبعها إذا عتقت إلا أن يكون سيدها أخذه حين العقد عليها أو اشترط أخذه من الزوج والفرض أنها رضيت بالمقام معه.
قوله: (والفراق) عطف على صداقها أي وسقط اختار الفراق، والموضوع أنه وقع العتق قبل البناء ففيه الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، ولا يقال: إنه لا حذف لان قوله قبل البناء قيد في المعطوف عليه فيكون قيدا في المعطوف. لأنا نقول: ما كان قيدا في المعطوف عليه لا يلزم