قوله: (حال الاختيار) أي المباح تناوله حال الاختيار من جهة الأكل أو الشرب، وقدر الشارح ذلك لأجل عطف قول المصنف الآتي وللضرورة ما يسد إلخ عليه. قوله: (لم يتعلق إلخ) أخرج المغصوب فإنه وإن كان طاهرا لكنه غير مباح لتعلق حق المالك به، والأولى اسقاط هذا القيد لان المقصود بيان المباح في نفسه لا المباح باعتبار شخص معين والمغصوب مباح في ذاته وحرمته عارضة اه بن.
قوله: (مستعملا للنجاسة) أي كالرخم فإنها تأكل العذرة قوله: (إلا الوطواط) استثناء من قول المصنف: وطير.
قوله: (فلذا لم يقل إلخ) أي ولو عبر به ما صح وذلك لان الذي لا يعدو قد يكون مفترسا فيقتضي إباحته وليس كذلك. قوله: (بناء) أي فليس مراده بالوحش مطلق وحش بل نوع منه، وقد يقال: لا مانع من إرادة مطلق الوحش ويكون من تشبيه الخاص بالعام كذا قيل، وفيه أن الأخصية تقتضي التمثيل لا التشبيه. قوله: (يكره على المشهور إلخ) فيه نظر والذي في كتاب الطهارة من التوضيح أن في الفأر والوطواط ثلاثة أقوال وأن القول بالتحريم هو المشهور ونقله ح. وذكر عن ابن رشد أيضا أنه استظهر التحريم اه بن. وقوله: أن في الفأر ظاهره مطلقا سواء كان يصل للنجاسة أو لا، وأما بنت عرس فذكر الشيخ عبد الرحمن الأجهوري أنه يحرم أكلها لان كل من أكلها عمي أي فحرمتها عارضة وقضيته أنها تحل للأعمى وانظره اه شيخنا عدوي. قوله: (سمها) بفتح السين وضمها وكسرها والفتح أفصح وجمعه سمام وسموم اه عدوي. قوله: (إن ذكيت إلخ) الذي يفيده كلام أهل المذهب أنه لا بد في الذكاة التي يؤمن بها السم أن تكون في حلقها وفي قدر خاص من ذنبها بأن يترك قدر أربعة قراريط من ذنبها ورأسها ولا بد أن تطرح حال ذكاتها على ظهرها، وأما لو طرحت على بطنها وقطع حلقها فلا يجزئ لان شرط الذكاة أن تكون من المقدم انتهى خش.
قوله: (وأمن سمها) أي واعتبار أمن سمها بالنسبة إلخ. وقوله: فيجوز أكلها بسمها لمن يضره ذلك أي كمن به داء الجذام أي ولا يجوز أكلها بسمها لمن يضره ذلك. قوله: (وخشاش أرض) أضيف لها لأنه يخش أي يدخل فيها ولا يخرج منها إلا بمخرج ويبادر برجوعه إليها. قوله: (بالرفع عطف على طعام) أي لا بالجر عطفا على يربوع لأنه ليس من أمثلة الوحش الذي لم يفترس. واعلم أن الخشاش وإن كان مباحا وميتة طاهرة لكنه يفتقر أكله لذكاة كما تقدم قوله: (شراب يميل إلى الحموضة) أي يتخذ من القمح أو من الأرز.
قوله: (ويذهب إسكاره) أي الذي حصل فيه عند غليانه على النار قبل انعقاده لا إنه كان فيه ابتداء.
قوله: (فلا يتصور فيه سكر) أي حتى تقيد إباحته بالأمن من سكره. قوله: (وللضرورة ما يسد الرمق)