قوله: (إن لم تكن بينهم) أي فإن كانت بينهم من أول الأمر فإنهم يوصون على النظر في حالهما ليعلم من عنده ظلم منهما. قوله: (وعجزا عن إثباته) أي الضرر، وأما إذا أثبتاه فقد تقدم حكمه من أنه يعظهما ثم يضربهما. قوله: (بعد تسكينهما بين قوم صالحين إلخ) وعلى هذا فقوله: وإن أشكل عطف على مقدر أي فإن اتضح الحال فعل ما قدمناه عند ثبوت ضررها أو ضررهما فإن استمر الاشكال بعث إلخ. قوله: (من أهلهما إن أمكن) أي لان الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطيب للصلاح، ونفوس الزوجين أسكن إليهما فيبرزان لهما ما في ضمائرهما من الحب والبغض وإرادة الفرقة أو الصحبة. قوله: (مع الامكان) أي إمكان الأهلين، وقوله: فإن بعثهما أي الأجنبيين مع إمكان الأهلين. قوله: (ففي نقض حكمهما) أي بالطلاق مجانا أو على مال. قوله: (تردد) أي تحير للخمي والظاهر نقض الحكم لان ظاهر الآية أن كونهما من أهلهما مع الوجدان واجب شرط كما في التوضيح. ولا يقال: إن ظاهر المصنف عدم البطلان حيث لم يعد ذلك من مبطلات حكمهما الآتية لأنا نقول: الصداق لم يدع حصر البطلان في الأمور الآتية فحكمه بالبطلان بها لا ينافي البطلان بغيرها كما إذا كانا أجنبيين مع وجود الأهل.
قوله: (ضم له) أي لأهل أحدهما. قوله: (يتعين كونهما أجنبيين) أي لئلا يميل القريب لقريبه والأول من هذين القولين هو الموافق لظاهر المصنف، لان مفهوم إذا أمكن عدم الامكان منهما أو من أحدهما فإن لم يمكن بعث أجنبيين. قوله: (بطلاق) أي بغير مال وقوله أو بمال أي في خلع. قوله: (وسفيه) اعلم أن السفيه إن كان مولى عليه كان غير عدل، وإن كان أصلح أهل زمانه لان شرط العدل أن لا يكون مولى عليه وإن كان مهملا، فإن اتصف بما اعتبر في العدل فعدل وإلا فلا. فقوله: وبطل حكم غير العدل دخل فيه السفيه المولى عليه والمهمل غير العدل. وقوله: وسفيه أدخل غير المولى عليه الصالح. وقوله وامرأة ليس مراده امرأة واحدة وإنما مراده وامرأتان لان والمرأتين لا يكونان حكمين لان الرجل الواحد لا يكون حكما اه تقرير عدوي. قوله: (على المذهب) أي لا في المحرمة فقط كما في تت.
قوله: (وغير فقيه بذلك) أي ما لم يشاور العلماء بما يحكم به، فإن حكم بما أشاروا عليه به كان حكمه نافذا.
قوله: (وإن لم يرض الزوجان) أي هذا إذا رضي به الزوجان بعد إيقاعه بل وإن لم يرضيا به بعد إيقاعه.
قوله: (وأما قبله) أي وأما إن لم يرضيا به قبل إيقاعه فلهما الاقلاع أي الرجوع عن تحكيمهما. وقوله: كما يأتي أي على ما يأتي من التفصيل من كونهما مقامين من طرف الحاكم أو الزوجين. قوله: (وإن لم يرض الحاكم به) ولو كان الطلاق الذي أوقعاه مخالفا لمذهب الحاكم الذي أرسلهما إذ لا يشترط موافقتهما للحاكم في المذهب. قوله: (وهذا إذا كانا مقامين من جهة الحاكم إلخ) أشار بهذا إلى أن المبالغة راجعة للامرين أي نفذ طلاقهما وإن لم يرض الزوجان ولو كانا مقامين من جهتهما ونفذ طلاقهما وإن لم يرض الحاكم ولو كانا مقامين من جهتهما. قوله: (ولو كانا مقامين من جهتهما) رد بلو ما يتوهم من أنهما إذا كانا من جهتهما فإنه لا ينفذ إذا لم يرضيا به أو الحاكم. قوله: (لان طريقهما الحكم) أي على