حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٦
أي لان العرف كشاهد واحد لها. قوله: (وإلا فالقول لها) أي بيمين وهذا هو المعتمد، وقال سحنون:
القول قوله. قوله: (أنه دفع قبله) أي لان البناء مقو لدعواه القبض حيث حصل بعد القبض. قوله: (فإن ادعى بعد البناء أنه دفعه لها بعده فالقول لها) أي بيمين لأنه أقر بدين في ذمته وأقر بأن البناء غير مقو له حيث حصل قبل القبض. قوله: (وإن تنازع الزوجان إلخ) اعلم أن مثل الزوجين القريبين كرجل ساكن مع محرمه أو مع امرأة أجنبية وتنازع معها في متاع البيت ولا بينة لهما في جميع الصور اه‍ عدوي.
قوله: (قبل البناء إلخ) وسواء كان تنازعهما حال كونها في عصمته قبل الطلاق أو بعده كانا حرين أو رقيقين أو مختلفين. قوله: (وإلا فلا يقبل قولها) أي وإلا بأن كان في حوزه الخاص به وادعاه فلا يقبل قولها، أو كانت معروفة بالفقر وادعت ما تزيد قيمته على ما قبض من صداقها فلا يقبل قولها فيما زادت قيمته على المقبوض من صداقها، فقول الشارح فيما زاد على صداقها أي فيما زاد على المقبوض منه. قوله: (بل للرجال فقط) أي كالسلاح وآلة الفلاحة وآلة الحرث التي شأن الرجال تعاطيها. قوله: (كالطشت وسائر الأواني) أي والألحفة والطراريح وخواتم المذهب بالنسبة للبلاد التي يلبسها فيها الرجال والنساء. قوله: (إلا أن يكون في حوزها الأخص) أي وكذلك إذا كان لا يشبه أن يملكه لفقره فلا يقبل قوله ويكون للمرأة. قوله: (ولها الغزل) أي بيمينها. وقوله: إذا تنازعا فيه أي قبل الطلاق أو بعده والحال أنه في البيت ولا بينة لأحدهما به وإنما قضى لها به لأنه من فعل النساء غالبا وهذا ما لم يكن من الحاكة وأشبه غزله غزلها وإلا كان له خاصة لأنه مشترك. قوله: (ودفع لها أجرة نسجها) الذي نقله المواق عن مالك أن المرأة تكلف بالبينة أن الغزل لها، فإن أقامتها اختصت بالشقة وإلا كانا شريكين. وقال ابن القاسم: الثوب للمرأة وعلى الرجل إثبات أن الغزل أو الكتان له، فإن أقام بذلك بينة كانا شريكين واعترض على المصنف بأن قوله: وإن نسجت إلخ مخالف لقوله قبل ولها الغزل لأنه فيما مرا دعت أن الغزل الذي في البيت لها فقبل قولها، وهنا ادعت ذلك فلم يقبل قولها.
وأجاب بعضهم بحمل الأول على من صنعتها الغزل وما هنا على أنه غير صنعتها أو أنه صنعتها وصنعة الرجل. وأجاب بهرام بأن ما مر قول ابن القاسم وقال هنا: إن الشقة للمرأة ويكلف الرجل ببينة أن الغزل له فإن أقامها كانا شريكين كما مر وما هنا قول مالك وقال فيما تقدم القول للزوج. قوله: (وإن أقام إلخ).
حاصله أنهما إذا تنازعا فيما هو معتاد للنساء وادعاه كل منهما لنفسه وأقام الرجل بينة تشهد أنه اشتراه حلف وقضى له به وحلفه مقيد بقيدين أن تشهد البينة أنه اشتراه من غيرها وإلا قضى له به بمجرد شهادة البينة أنه اشتراه منها من غير يمين، وأن تشهد البينة أنه اشتراه فقط، فلو شهدت أنه ورثه أو وهب له أو اشتراه لنفسه قضى له به من غير يمين. قوله: (فهو له بلا يمين) أي كما أنه لو شهدت له البينة أنه اشتراه من غيرها لنفسه فلا يمين. قوله: (وفي حلفها تأويلان) أي وورثة كل من الزوجين بمنزلته في الحلف لكن يحلفون على نفي العلم لا على البت. قوله: (الوليمة) مأخوذة من الولم وهو الاجتماع لاجتماع الزوجين عند فعلها أي في الزوجية وإن لم يجتمعا بالفعل، أو المراد لاجتماعهما بالفعل لان الأولى أن تكون الوليمة بعد الدخول أو لاجتماع الناس لها. ولا يقال: إن تلك العلة موجودة في غيرها لأن علة
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست