في القدر أو الصفة أو الجنس. قوله: (بل يعمل بقول من أشبه) إذا كان التنازع في قدر المهر أو صفته قبل البناء، وأما في البيع إذا تنازعا قبل فوات المبيع في قدر الثمن أو صفته أو جنسه فإنه لا يرجع للأشبه بل يحلفان ويفسخ. قوله: (فيهما) أي في القدر والصفة بل القول قول من أشبه بيمينه والنكاح ثابت، فإن نكل حلف الآخر وكان القول قوله ولا فسخ. قوله: (بخلاف الجنس) أي بخلاف الاختلاف في الجنس قبل البناء فيفسخ مطلقا حلفا أو نكلا، أو حلف أحدهما أشبها أو أحدهما أو لم يشبه واحد على الأرجح. قوله: (بعد موت) أي موتها أو موته أو موتهما. قوله: (أي القول قول الزوج بيمين) فإن نكل الزوج عن اليمين فالقول قول الزوجة مع يمينها أو ورثنها في الموت، فإن نكلت هي أو ورثنها فالقول قول الزوج. قوله: (إن أشبه) أي سواء أشبهت الزوجة أم لا، فلو انفردت الزوجة بالشبه فالقول قولها بيمينها فإن نكلت كان القول قول الزوج بيمينه، فإن نكل كان القول قولها، فإن لم يشبه واحد منهما حلفا معا وكان فيه صداق المثل ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل، وهذا التقرير لابن غازي تبعا للخمي، وقوله: لكن المعتمد إلخ طريقة للمتيطي واقتصر عليها المصنف في التوضيح وهي ظاهر المصنف هنا لان قوله إلا بعد بناء استثناء من قوله: والرجوع للأشبه كالبيع أي أن الرجوع للأشبه معمول به قبل البناء لا بعد البناء إلخ. قوله: (إن القول للزوج مطلقا) أي بيمين والفرض أن التنازع في القدر والصفة، فإن نكل حلفت في الطلاق ورثتها في الموت، فإن نكلت هي أو ورثتها فالقول قول الزوج. قوله: (ولو ادعى الزوج) أي بعد طلاقها أو موتها، وقوله إنه نكحها تفويضا أي أنه لم يسم لها شيئا من الصداق حين العقد فلا شئ لها أي أو ادعت ورثته ذلك، وقوله: وادعت هي تسمية أي إن نكحها نكاح تسمية وأنه سمى لها كذا وكذا أي أو ادعت ورثتها ذلك. قوله: (حيث كان إلخ) أي إذا كانا من قوم يتناكحون على التفويض فقط أو هو الغالب عندهم أو عليه وعلى التسمية سوية لصدق الاعتياد بذلك، وقوله: فالقول لها بيمين أي فيقبل قوله في ثلاث حالات، وقوله في حالتين لكن كلام المصنف يفيد أنه إذا كانت التسمية غالبة عندهم فالقول قول الزوج بيمين لأنه يصدق عليه كونهما معتاديه وهو ما في التوضيح عن اللخمي، وحينئذ فالمرأة يقبل قولها في حالة واحدة والرجل في أربعة. قوله: (بعد حلفهما) أي ونكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل. قوله: (ولشموله المثلى) أي لان قولنا فوق ما ادعت محتمل لفوق قيمته أو فوقه نفسه. قوله: (ثبت النكاح ولا فسخ) قال في التوضيح: هذا هو المعروف من المذهب ورواه ابن وهب عن مالك، وقال في الجلاب: يفسخ النكاح بينهما اه بن. وقوله: ثبت النكاح أي ثبوتا حسيا إذا كان التنازع بعد البناء وهي حية أو حكميا إن كان التنازع بعد الموت أي أنه تثبت أحكامه من إرث أو غيره، وأما إذا كان التنازع بعد الطلاق فلا يثبت
(٣٣٤)