حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٥
كان الزمن الذي يمكن فيه الانتقال من مصر لمكة تنقضي فيه العدة أم لا، لان الطلاق إنما يقع من يوم الحكم بشهادتهما. قوله: (وحلف على نفي الزائد) أي حلف ما طلق واحدة ولا أكثر قاله عبق، ولعله إنما طلب بذلك لكونه منكرا لأصل الطلاق، وإلا فالظاهر أنه إذا حلف ما طلقت أزيد فإنه يكفي اه‍ شيخنا عدوي. وصورة يمينه كما قال أبو الحسن أن يقول: بالله الذي لا إله إلا هو ما طلقت البتة فينتفع بيمينه في سقوط اثنتين وتلزمه الواحدة اه‍ بن. قوله: (وآخر أنه لا يركب الدابة) إن قلت: الشهادة فيما ذكر بفعل وقول من كل منهما لا بفعلين فقط وحينئذ فلا يصح التمثيل بما ذكر للفعلين. قلت: غلب جانب الفعل لأنه المقصود، واحترز بقوله: مختلفي الجنس عن متحدي الجنس فتلفق كما مر في قوله: أو بدخولها فيهما لان الفعل فيهما واحد وهو المدخول وإن اختلف زمنه كما مر. قوله: (وحلف على نفي إلخ) ظاهره ولو في الفتوى وهو كذلك. قوله: (فإن نكل حبس فإن طال دين) هذا مبني على القول المرجوع إليه وهو الموافق لما يأتي للمصنف في الشهادات، وأما على القول المرجوع عنه فيلزمه حيث نكل طلقتان ولا يحبس كذا ذكر. قوله: (فلا تلفق) أي ولا يلزم المشهود عليه يمين كما قاله أبو الحسن عن ابن المواز. وقال شيخنا العدوي: وهذا مما لا خلاف فيه. قوله: (وإن شهد إلخ) صورته شهد عليه شاهدان أنه أطلق واحدة معينة من نسائه ثم نسيا اسمها والزوج يكذبهما ويقول: ما طلقت أصلا فإن الشهادة لا تقبل حينئذ على المشهور لعدم تعيين المشهود بطلاقها، لكن يلزم الزوج يمين واحدة لرد شهادتهما بأن يحلف بالله ما طلق واحدة من نسائه، ومقابل المشهور يقول: تقبل شهادتهما ويطلقن جميعهن. قوله: (لم تقبل شهادتهما) ظاهره ولو تذكراها وهما مبرزان، والذي ينبغي قبول قولهما إذا تذكر أو كانا مبرزين. قوله: (فإن نكل حبس فإن طال دين) هذا هو المعتمد، ومقابله يقول: إن نكل فلا بد من حبسه حتى يقر بالمطلقة واختاره اللخمي لان البينة قطعت بأن واحدة عليه حرام. قوله: (وإن شهد ثلاثة على رجل) أي وأما لو شهد عليه ثلاثة كل واحد بطلقة من غير تعليق أو بتعليق على فعل متحد واختلف الزمان في الصورتين كما لو شهد أحدهم أنه قال لها في رمضان: أنت طالق وشهد الثاني أنه قال لها ذلك في شوال وشهد الثالث أنه قال لها ذلك في ذي القعدة، أو شهد أحدهم أنه حلف في رمضان أنه لا يدخل الدار ودخلها فيه وشهد الثاني أنه حلف في شوال أنه لا يدخلها ودخلها فيه وشهد الثالث أنه حلف في ذي القعدة أنه لا يدخلها ودخلها فيه فإنه يلزمه طلقة بموجب شهادة اثنين من البينة ويلزمه يمين لرد شهادة الثالث الموجب للطلقة الثانية، فإن حلف لم يلزمه إلا طلقة وإن نكل فالمرجوع عنه يلزمه طلقتان والمرجوع إليه أنه يدين بعد طول سجنه. قوله: (كل) أي شهد كل واحد منهم بيمين مصور بطلقة حنث فيها قوله: (حلف لتكذيب كل واحد منهم) أي حلف يمينا واحدة لتكذيب كل واحد منهم قوله: (ولا يلزمه شئ) أي باتفاق. قوله: (عند ربيعة) وكذا هو قول مالك المرجوع عنه. وقوله ومذهب مالك الذي رجع إليه إلخ هو المعتمد. قوله: (كما تقدم) أي في قول المصنف لا بفعلين.
فصل ذكر فيه حكم النيابة في الطلاق قوله: (إن فوضه إلخ) أي بأن قال لها: وكلتك على أن تطلقي نفسك.
قوله: (أي الطلاق) أشار إلى أن الضمير البارز وهو المفعول عائد على الطلاق وأن الضمير المستتر وهو
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست