حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٥٢٦
قوله: (ولها الأجرة إلخ) الأولى حذفه ويقول بدله فيلزمها رضاعه مجانا لان الفرض أنه لا مال للصبي.
قوله: (واستأجرت الأم التي يجب عليها الارضاع) أي وهي من في العصمة والرجعية إذا كان كل منهما غير علية القدر، سواء كان للولد أو الأب مال أم لا، والعلية والبائن إذا لم يكن للأب والولد مال سواء كان الولد يقبل غيرها أم لا، ولا رجوع لها بالأجرة على الأب أو الصبي إذا أيسرا. قوله: (التي لا يلزمها رضاع) أي وهي البائن وعلية القدر سواء كانت في العصمة أو رجعية. قوله: (ولو وجد إلخ) حاصله أن الأب إذا قال للأم التي لا يلزمها الارضاع: عندي من ترضعه مجانا أو بأجرة أقل مما تأخذينه، وقالت الأم المذكورة: أنا أرضعه وآخذ أجرة أمثالي، اتفقوا على أن القول قول الأم، وأما إن قال الأب: عندي من ترضعه مجانا عند أمه وقالت أمه: أنا أرضعه وآخذ أجرة مثلي فقولان في المسألة، فقيل يجاب الأب، وقيل لا يجاب، وإنما تجاب الأم وهو الراجح، فقول المصنف على الأرجح في التأويل يناسب نسخة عندها ولا يناسب نسخة عنده. قوله: (فأولى عنده) أي فأولى إذا وجد من ترضعه عنده. قوله: (لان الكلام في التي لا يلزمها إرضاع) أي أصالة وإن كان قد يلزمها لعارض كونه لا يقبل غيرها. قوله: (وإنما قيد إلخ) جواب عما يقال: إذا كان لها الأجرة مطلقا قبل غيرها أو لم يقبل غيرها فلأي شئ قيد بقوله إن قبل غيرها.
الحضانة قوله: (وهي حفظ الولد) أي في مبيته وذهابه ومجيئه. وقوله والقيام بمصالحه أي من طعامه ولباسه وتنظيف جسمه وموضعه قوله: (فإن بلغ ولو زمنا إلخ) نحوه في التوضيح تبعا لما حرره ابن عبد السلام إذا قال: المشهور في غاية أمد النفقة أنها البلوغ في الذكر بشرط السلامة المذكورة أي السلامة من الجنون والزمانة، والمشهور غاية في أمد الحضانة أنها البلوغ في الذكر من غير شرط اه‍ بن. ومقابل المشهور ما قاله ابن شعبان أن أمد الحضانة في الذكر حتى يبلغ عاقلا غير زمن. قوله: (يعني حتى يدخل بها الزوج) أي فلو طلقت قبل البناء استمرت حضانتها ولا تسقط بالعقد ولا بالطلاق. قوله: (وليس مثل الدخول الدعاء له إلخ) أي لان النفقة تسقط عن الأب بالدعاء للدخول إذا كانت مطيقة، وأما الحضانة فتستمر حينئذ ولا تسقط، وقد تسقط الحضانة وتستمر النفقة كما إذا زوجها أبوها لغير بالغ فبينهما من حيث السقوط عموم وخصوص من وجه فقد يسقطان وذلك بدخول البالغ بها، وقد تسقط الحضانة فقط وذلك بدخول غير البالغ بها، وقد تسقط النفقة فقط وذلك بدعاء البالغ للدخول بالمطيقة، وهذا بناء على ما تقدم للمصنف هنا من أن النفقة لا تسقط بدخول غير البالغ لا على ما استظهره في التوضيح كما مر. قوله: (إذا طلقت أو مات زوجها) هذا شرط في قوله: والحضانة للأم. قوله: (وللأم خبر بعد خبر) أي فحضانة مبتدأ، وقوله للبلوغ خبر، وقوله للأم خبر ثان، وقوله كالنفقة كذلك فهو من باب تعدد الاخبار، ويحتمل أن حضانة مبتدأ خبره للأم، وقوله للبلوغ وكالنفقة حالان من ضمير الخبر، ويحتمل أن قوله للبلوغ خبر، وقوله للأم حال، ولا يصح أن يكون للأم متعلقا بحضانة لأنه يلزم عليه الاخبار عن الموصول قبل تمام صلته لان حضانة في قوة أن يحضن وللبلوغ خبر قبل تمام الموصول بالصلة. قوله: (مات سيدها) أي وعتقت بموته. وقوله أو أعتقها أي أو نجز عتقها في حال حياته، وإنما صورها الشارح بذلك لان الحضانة
(٥٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 ... » »»
الفهرست