حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٨
أي وأما الوصي الذي أمره الأب بالاجبار أو عين له الزوج فهو مندرج في المجبر. قوله: (ولو لم تقم بينة) ظاهره على التلف فيرد عليه أن قوله وحلف مشكل مع ما قبل المبالغة لأنه إذا قامت له بينة على التلف صدق من غير يمين، على أن تصديقهما عند قيام البينة أمر ضروري لا يحتاج للنص عليه، وأجاب بعضهم بأن الواو في قوله: ولو لم تقم بينة للحال وقرر المتن بتقرير آخر. وحاصله أنهما إذا ادعيا قبضه من الزوج وأنه تلف فإنهما يصدقان في القبض فيبرأ الزوج، هذا إذا قامت بينة على القبض بل ولو لم تقم عليه بينة وهو قول مالك وابن القاسم، ومقابله لأشهب عدمها، ويغرم الزوج للزوجة صداقها فالمبالغة من حيث براءة الزوج خلافا لأشهب، وتعلم أن الذي لم تقم عليه البينة هو القبض لا التلف.
وقوله: وحلف أي على التلف لا على القبض كذا حل المواق، وعلى هذا التقرير فالمبالغة صحيحة، ومحل الخلاف بين ابن القاسم وأشهب إذا ادعيا التلف قبل البناء، وأما بعد البناء فلا خلاف في براءة الزوج بإقرارهما بقبضه انظر بن. قوله: (وحلفا) أي لقد تلف أو ضاع بغير تفريط، ولا يقال فيه تحليف الولد لوالده وهو ممنوع. لأنا نقول: قد تعلق به حق للزوج وهو الجهاز به، فإن كانت سفيهة مهملة وعقد لها الحاكم وقبض صداقها وادعى تلفه فهل يحلف من حيث أنه ولي لا من حيث أنه حاكم أو لا وهو الظاهر اه‍ خش. قوله: (بنصفه) أي بنصف الصداق الذي دفعه لمن له قبضه لأنه كالوكيل لها.
قوله: (ولم تقم بينة على هلاكه) وأما إن قامت على هلاكه بينة مطلقا أو لم تقم وكان مما لا يغاب عليه فلا رجوع له عليها كانت موسرة يوم الدفع أو معسرة لان ضمانه منهما. قوله: (وإنما يبرئه) أي بالنسبة لدفع الصداق لها فلا ينافي ما تقدم من أنه إذا ادعى تلفه أو ضياعه فإنه يصدق. تنبيه: قال ابن عرفة:
ابن حبيب للزوج سؤال الولي فيما صرف نقده فيه من الجهاز وعلى الولي تفسير ذلك ويحلفه إن اتهمه.
قوله: (تشهد بينة بدفعه لها) أي في بيت البناء أو في غيره وإن لم تقر بقبضه. قوله: (ومعاينة إلخ) عطف تفسير. قوله: (إلى أن من له قبضه) أي من الأب والوصي وولي السفيهة، وقوله إذا دفعه للزوجة أي المحجور عليهما، وأما الرشيدة فسيأتي أنها تقبضه بنفسها أو توكل من يقبضه، وقوله لم يبرأ أي ولو اعترفت الزوجة المذكورة بأخذه من الولي المذكور وصرفته على نفسها أو تلف منها. قوله: (ويضمنه للزوج) أي ليشتري له به جهازا، قوله: (فالمرأة الرشيدة هي التي تقبضه) أي ولا يقبضه وليها إلا بتوكيلها.
قوله: (ولا يلزمها تجهيزها بغيره) أي فتصديقها بالنظر لعدم لزوم التجهيز به، وأما بالنظر لرجوع الزوج عليها بنصفه إذا طلق قبل البناء فلا تصدق فيما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة وإلا كان الضمان منهما. قوله: (حلف الزوج في كالعشرة الأيام) فإن نكل الزوج ردت اليمين على الولي إن كانت دعوى تحقيق، فإن نكل الولي فلا رجوع له، وإن حلف أخذه من الزوج، وإن كانت دعوى اتهام غرم الزوج بمجرد نكوله ولا ترد اليمين على الولي.
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست