فيما مر على هذا القول. قوله: (فإذا كانت) أي الواهبة هي التالية إلخ. قوله: (ولها الرجوع فيما وهبته لزوجها أو ضرتها) أي سواء كانت الهبة مقيدة بوقت أو لا. وقوله: أي للواهبة أي وكذا لمن باعت نوبتها للعلة المذكورة. قوله: (أي أراد السفر) أي لتجارة أو غيرها. قوله: (وهو اختيار ابن القاسم) أي من أقوال أربعة لمالك وهي الاختيار مطلقا القرعة مطلقا الاقراع في الحج والغزو فقط لان المشحة تعظم في سفر القربات الاقراع في الغزو فقط لان الغزو تشتد الرغبة فيه لرجاء فضل الشهادة. واعلم أن المدونة قالت: إن أراد الزوج سفرا اختار من نسائه واحدة للسفر معه، فبعضهم أبقاها على ظاهرها من الاختيار مطلقا، وبعضهم حملها على ما إذا كان السفر لغير الحج والغزو، وأما لهما فيقرع فيهما، وظاهر الذخيرة يدل على أن هذا هو المشهور. قوله: (ووعظ الزوج) أي إذا لم يبلغ نشوزها الامام أو بلغه ورجى صلاحها على يد زوجها وإلا وعظها الامام. قوله: (أو خرجت بلا إذن لمحل إلخ) أي وعجز عن ردها لمحل طاعته فإن قدر على ردها بصلحها فلا تكون ناشرا ويجب لها حينئذ النفقة بخلاف الناشز فلا نفقة لها قاله شيخنا العدوي. قوله: (بما يلين القلب) أي من الثواب والعقاب المترتبين على طاعته ومخالفته.
قوله: (ثم هجرها) أي ثم إن لم يفد وعظ الزوج أو الامام هجرها زوجها، وغاية الأولى منه شهر ولا يبلغ به أربعة أشهر كما في القرطبي. قوله: (ضربا غير مبرح) بكسر الراء المشددة اسم فاعل من برح به الامر تبريحا شق عليه، فالضرب المبرح هو الشاق وإن ضربها فادعت العداء وادعى الأدب فإنها تصدق، وحينئذ فيعزره الحاكم على ذلك العداء ما لم يكن الزوج معروفا بالصلاح وإلا قبل قوله انظر بن.
قوله: (ويفعل ما عدا الضرب إلخ) حاصله أنه يعظها إن جزم بالإفادة أو ظنها أو شك فيها، فإن جزم أو ظن عدمها هجرها إن جزم بالإفادة أو ظنها أو شك فيها، فإن جزم أو ظن عدمها ضربها إن جزم بالإفادة أو ظنها لا إن شك فيها. قوله: (ولو لم يظن إفادته) لا يقال: هما من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويشترط فيهما ظن الإفادة. لأنا نقول: بل هما من باب رفع الشخص الضرر عن نفسه بدليل أن في الآية تقدير مضاف وهي:
* (واللاتي تخافون نشوزهن) * أي ضرر نشوزهن. قوله: (وبتعديه عليها) أي بأن كان يضاررها بالهجر أو الضرب أو الشتم. وقوله زجره الحاكم أي إذا رفعت أمرها إليه وأثبتت تعدي الزوج واختارت البقاء معه. قوله: (ثم ضرب على ما تقدم إلخ) الحاصل أنه يعظه أو لا إن جزم بالإفادة أو ظنها أو شك فيها فإن لم يفد ذلك ضربه إن جزم بالإفادة أو ظنها وهذه الطريقة ظاهر النقل، وهناك طريقة أخرى أولا فإن لم يفد أمرها بهجره، فإن لم يفد ضربه والطريقتان على حد سواء، ولكن الظاهر الثانية لان هجرها له فيه مشقة عليه بل ربما كان أضر عليه من الضرب، وما ذكره المصنف من أنه إذا ثبت تعديه عليها يزجره الحاكم ثم يضربه حيث لم ترد التطليق منه بل أرادت زجره وإبقاءها معه، فلا ينافي قوله الآتي ولها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره. قوله: (فإن لم يثبت فالوعظ فقط) فهذه أقسام ثلاثة وهي: ما إذا كان التعدي من الزوج أو من الزوجة أو منهما. وأشار المصنف للقسم الرابع بقوله: وإن أشكل إلخ. قوله: (وهم من تقبل شهادتهم) أي لا الأولياء أصحاب الكرامات.