حينئذ بمثابة الدين والدين لا يصدق من هو عليه في دفعه لصاحبه إلا ببينة. قوله: (إن أشبهت) أي انفردت بالشبه. قوله: (تأويلان) أحدهما لا يحلف لأنه لا يحلف على حكم القاضي مع شاهد، وحمل بعضهم المدونة على أنه يحلف عياض وهو الظاهر لجواز الحلف مع الشاهد على حكم القاضي.
قوله: (الراجح الحلف) أي لاستظهار عياض وغيره له.
فصل إنما تجب نفقة رقيقه ودابته قوله: (ومتعلقهما) أشار لمتعلق الملك بقوله: وإلا بيع كتكليفه من العمل ما لا يطيق، وأما متعلق القرابة فأشار له بقوله: وخادمهما إلخ. قوله: (رقيقه) أي الفن والمشترك والمبعض بقدر الملك، وأما المكاتب فنفقته على نفسه ونفقة المخدم فعلى مخدمه بفتح الدال فيهما على المشهور، وقيل إنها على سيده، وقيل على سيده إن كانت الخدمة يسيرة وإلا فعلى ذي الخدمة.
قوله: (ولا رقيق أبويه) أي فلا يجب الانفاق عليهما بالملك وهذا لا ينافي ما ذكره المصنف من وجوب الانفاق عليهما لان ذلك بالقرابة. قوله: (ودابته) اعلم أن نفقة الدابة إن لم يكن مرعي واجبة ويقضي بها لان تركه منكر وإزالته يجب القضاء به خلافا لقول ابن رشد يؤمر من غير قضاء، ودخل في الدابة هرة عميت فتجب نفقتها على من انقطعت عنده حيث لم تقدر على الانصراف فإن قدرت عليه لم تجب نفقتها لان له طردها. قوله: (فمحط الحصر) قال بن: الأظهر أن الحصر منصب على جميع ما بعده أي إنما تجب النفقة أصالة بعد الزوجية على هذه الأمور الرقيق والدابة والولد والوالدين وخادمهما وخادم زوجة الأب وحينئذ لا يرد عليه شئ فتأمله. قوله: (والمراد أنه يحكم عليه باخراجه من ملكه ببيع أو صدقة أو عتق) هذا ظاهر في الرقيق الذي يصح بيعه، وأما الحيوان غير الرقيق فإن كان مما يزكى فيجبر على زكاته أو على اخراجه من ملكه ببيع أو صدقة، وإن كان مما لا يزكى ولا يباع ككلب الصيد فيجبر على اخراجه من ملكه بغير البيع، ويحتمل أن يقال أنه تباع منفعته والرقيق الذي لا يصح بيعه فأم الولد فيها ثلاثة أقوال: إذا عجز سيدها عن نفقتها أو غاب عنها فقيل تسعى في معاشها وقيل تزوج وقيل تعتق واختير هذا، وأما المدبر والمعتق لأجل فيؤمران بالخدمة بقدر نفقتهما إن كان لهما قوة الخدمة ووجدا من يخدمانه وإلا حكم بعتقهما، قوله: (أي عملا لا يطيقه عادة) أي عملا لا يطيقه إلا بمشقة خارجة عن العادة، وليس المراد تكليفه عملا لا يطيقه أصلا لان ما لا يطيقه أصلا كيف يكلف به؟ قوله: (فإن أخذ ما يضر) أي تحقيقا أو شكا. قوله: (على الموسر نفقة الوالدين) أي مما فضل عنه وعن زوجاته ولو أربعا لا عن نفقة خادمه ودابته إذ نفقة الأبوين مقدمة على نفقتهما ما لم يحتج لهما وإلا قدمت نفقتهما على نفقة الأبوين. قوله: (ولو كافرين) أي هذا إذا كانا مسلمين والولد مسلم أو كافرين والولد كافر بل ولو كانا كافرين والولد مسلم. قوله: (أو بالعكس) أي بأن كان الأبوان مسلمين والولد كافرا. قوله: (وإلا) أي وإلا يكونا عاجزين عن الكسب بل قادرين عليه لم تجب على الولد ولو كان تكسبهما بصنعة تزري بالولد. قوله: (وأجبرا على الكسب) أي ولو كانت الصنعة التي يتكسبان بها تزري بالولد. قوله: (ولا يجب على الولد المعسر إلخ) أي فقول المصنف: وعلى الولد الموسر أي بالفعل أي وأما غير الموسر بالفعل القادر على التكسب فلا يجب عليه التكسب لأجل الانفاق على أبويه. قوله: (وكذا عكسه) أي لا يجب على الأب المعسر أن يتكسب بصنعة أو غيرها