حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ١٧٢
حرا، وأما لو كان عبدا لغيره فلا يلزمه شئ، والفرق بين الحر وعبد الغير أن العبد يصح ملكه فيخرج عوضه وهو قيمته، وأما الحر فليس مما يصح ملكه ولا يخرج عوضه فجعل عليه فيه هدي إذا قصد القربة انظر بن. قوله: (أو لم يذكر مقام إبراهيم) أي فإن ذكره لزمه هدي وذلك بأن يقول: لله علي نحر فلان عند مقام إبراهيم أو في مكة أو في منى والمراد بمقام إبراهيم مقام الصلاة وهو الحجر الذي وقف عليه عند بناء البيت كذا قيل، وكلام المدونة يدل لذلك، وعليه فالمراد بالذكر الذكر اللساني، وقيل إن المراد بمقام إبراهيم قصته مع ولده وأن المراد بذكرها ملاحظتها فمن لاحظ ذلك لزمه الهدي، وقول الشارح أو ينوه أو يذكر مكة إنما يتأتى على التقرير الأول لا على الثاني اه‍ عدوي. قوله: (وأو في كلامه بمعنى الواو) أي ان أو في قول المصنف أو لم ينوه أو لم يذكر مقام إبراهيم بمعنى الواو لأن عدم لزوم الهدي عند انتفاء الأمور الثلاثة لا عند انتفاء أحدها واللزوم عند واحد منها كذا قال الشارح ولا حاجة له لان أو بعد النفي لنفي الأحد الدائر ونفيه بانتفاء الجميع. ثم اعلم أن ظاهر المصنف أنه لا فرق بين الأجنبي والقريب في عدم لزوم الهدي عند انتفاء الأمور الثلاثة ولزومه إن وجد أحدها وهذه طريقة الباجي، وذكره أبو الحسن عن ابن المواز عن ابن القاسم وخص ابن الحاجب ذلك التفصيل بالقريب، وأما الأجنبي فلا يلزمه فيه شئ ولو ذكر مقام إبراهيم، وأما إذا تلفظ بالهدي أو نواه فلا فرق بين القريب والأجنبي في لزوم الهدي وهي طريقة ابن بشير وابن شاس، وقد رد المصنف عليها بلو في قوله: ولو قريبا انظر ح. قوله: (فلا يبريه) أي من لزوم النذر. قوله: (وإلا فالهدي في نفسه واجب) أي إن لفظ بالهدي أو نواه أو ذكر مقام إبراهيم أو نواه. قوله: (كنذر الحفاء) تشبيه بقوله: ولا يلزم بمالي إلخ.
قوله: (وإلا ركب وحج به) إنما يحمل هذا على ما إذا لم ينو شيئا أما إذا نوى إحجاجه فإن الحالف لا يلزمه حج بل يدفع للرجل ما يحتاج إليه من مؤنة الحج فقط كما في أبي الحسن. وحاصل كلامه أن المسألة على ثلاثة أوجه: تارة يحج الحالف وحده وهذا إذا أراد المشقة على نفسه بحمله على عنقه، وتارة يحج المحلوف به وحده إذا أراد إحجاجه من ماله، وتارة يحجان جميعا إذا لم يكن له نية وهذا مما لا يختلف فيه، وبهذا تعلم ما في كلام الشارح تبعا لعبق انظر بن. قوله: (فيهما) أي فيما إذا رضي بالحج معه أو لم يرض وحج الناذر وحده. قوله: (وإنما لغا ما ذكر دون المشي) أي مع أن المسير والذهاب مساويان له في المعنى المقصود وهو مطلق الوصول. قوله: (لان العرف إلخ) يؤخذ من هذا أنه لو جرى عرف بهذه الألفاظ لم يكن لغو قاله شيخنا، ويؤيده أن أصل الالغاء مختلف فيه فقد اعتبرها أشهب، وبه أخذ ابن المواز وسحنون واللخمي، وعن ابن القاسم اعتبار الركوب، وقول المصنف لمكة يقتضي أنه إذا قيد بالكعبة لزم وهو فهم ابن يونس لكلام ابن القاسم كما في التوضيح. قوله: (ولغا مطلق المشي) أي لان المشي بانفراده لا طاعة فيه وألزمه أشهب المشي لمكة. قوله: (من غير تقييد بمكة) أي فإن قيد بها لزمه المشي سواء نوى صلاة أو صوما أو اعتكافا أو حجا أو عمرة أو لم ينو شيئا بل نوى مطلق المشي لمكة.
قوله: (ومشى لمسجد إلخ) يعني أن من نذر المشي لمسجد غير المساجد الثلاثة لاعتكاف أو صلاة فإنه لا يلزمه الاتيان لذلك المسجد ويفعل تلك العبادة بمحله لخبر: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست