الغني والفقير والشريف والوضيع، فيقسم الفداء على العدد من غير تفاضل بينهم إن جهل الكفار قدر الأسارى. قوله: (وآخر بخمسة) أي فالجملة خمسة وثلاثون، فإذا فدى هؤلاء الثلاثة بمائة فإنها توزع عليهم كل واحد بحسب عادته، فعلى من عادته عشرة سبعا المائة لان سبعي الخمسة والثلاثين عشرة، وعلى من عادته عشرون أربعة أسباعها لان العشرين أربعة أسباع الخمسة والثلاثين، وعلى من عادته خمسة سبع المائة لان الخمسة سبع الخمسة والثلاثين. قوله: (والقول للأسير بيمينه أشبه أم لا في إنكار الفداء أو بعضه) هذا قول ابن القاسم، وإن كان كما قال ابن رشد ليس جاريا على قواعدهم والجاري عليها أنهما إذا اختلفا في مبلغ الفداء صدق الأسير إن أشبه وإلا صدق الفادي إن انفرد بالشبه وإلا حلفا ولربه فداء المثل، وكذا إن نكلا وقضى للحالف على الناكل. قوله: (أي ولو كان بيده) هذا قول ابن القاسم. وقوله: فالقول للفادي أي لان الأسير في يده بمنزلة الرهن. قوله: (وجاز الفداء بالخمر والخنزير) أي عند أشهب وعبد الملك وسحنون. وقوله: على الأحسن أي عند ابن عبد السلام. وقال ابن القاسم:
يمنع الفداء بما ذكر. قوله: (فإن لم يمكن ذلك) أي بأن امتنع أهل الذمة من دفع ذلك إليهم أو لم يوجد ذلك عندهم. وقوله: جاز شراؤه أي لأجل أن يدفعه لهم فداء للأسرى، ثم إن محل جواز الفداء بالخمر والخنزير إذا لم يرضوا إلا بذلك، وأما إذا رضوا بغيره فلا يجوز الفداء به كذا ذكر بن خلافا لما ذكره عبق من الجواز مطلقا، ويفهم من جواز الفداء بما ذكر جوازه بالطعام بالطريقة الأولى. قوله: (ولا يرجع الفادي المسلم) أي وأما الفادي الذمي فإنه يرجع على الأسير مسلما أو كافرا بقيمة الخمر وما معه إن كان أخرجه من عنده وبثمنه إن كان اشتراه هذا هو الصواب. قوله: (اشتراه أو كان عنده) قال بن:
هذا هو المعتمد كما في ابن عرفة ومقابله لا يرجع به إن كان من عنده، أما إن اشتراه فإنه يرجع بما اشتراه به، وعلم مما ذكر أن الصور ثمانية لان الفادي بخمر أو خنزير إما مسلم أو ذمي، وفي كل إما أن يخرجه من عنده أو يشتريه، وفي كل من هذه الأربع إما أن يفدي به مسلما أو ذميا وقد علمت أحكامها.
قوله: (وفي الخيل) أي وفي جواز فداء الأسير بالخيل وآلة الحرب أي وعدم جوازه قولان لابن القاسم وأشهب فالمنع لابن القاسم والجواز لأشهب. فإن قلت: حيث جاز الفداء بالأسرى المقاتلة فكان مقتضاه الجزم بجواز الفداء بالخيل وآلة الحرب أو يذكر القولين في الفداء بالأسرى المقاتلة لأنهم أحق مما ذكر. والجواب أن جواز الفداء بالمقاتلة محله إذا لم يرض الكفار إلا بذلك ولم يخش منهم وإلا فلا يجوز. وأما الخيل وآلة الحرب فالخلاف فيهما عند إمكان الفداء بغيرهما وإلا تعينت قولا واحدا قاله شيخنا. قوله: (إذا لم يخش إلخ) تبع في هذا التقييد عج قال طفي: وفيه نظر فإن هذا التقييد لابن حبيب وقد جعله ابن رشد قولا ثالثا ونصه: فظاهر قول أشهب إجازة ذلك وإن كثر وهو معنى قول سحنون خلاف ما ذهب إليه ابن حبيب من أنه إنما يجوز ذلك ما لم يكن الخيل والسلاح أمرا كثيرا يكون لهم به القدرة الظاهرة. وقد روي عن ابن القاسم أن المفاداة بالخمر أخف منها بالخيل وهو كما قال إذ لا ضرر على المسلمين في المفاداة بالخمر بخلاف الخيل، وكذا ابن عرفة جعل قول ابن حبيب خلافا لا تقييدا، قال طفي: ولم أر من ذكره تقييدا، وقد تردد ابن عبد السلام في ذلك ولم يجزم بشئ اه بن.
باب المسابقة قوله: (وبفتحها) أي والسبق بفتحها. قوله: (المال الذي يوضع) أي يجعل إلخ قوله: (جائزة