بيمين ويلزمها قيمته قوله: (ظهر به) أي بالعبد الغائب المخالع به. قوله: (فالقول قوله في المسألتين) ففي المسألة الأولى يرجع عليها بقيمته بعد حلفه، وفي الثانية يرجع عليها بأرش العيب بعد أن يحلف.
فصل طلاق السنة قوله: (الذي أذنت السنة في فعله) أي سواء كان راجحا أو مساويا أو خلاف الأولى لا راجح الفعل فقط كما قد يتوهم من إضافته للسنة، وقولنا سواء كان راجحا أي لسبب رجحه لا من حيث كونه سنيا، وقولنا أو مساويا أي لتعارض أمرين كما يأتي، وقولنا أو خلاف الأولى أي كما هو الأصل فيه لأنه من أشد افراده. ولما كانت أحكامه من كونه راجحا أو مساويا أو مرجوحا وقيوده علمت من السنة أضيف إليها دون القرآن وإن كان الاذن فيه وقع في القرآن كما وقع في السنة، قال تعالى: * (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء) * كذا قيل، وقد يقال: إنما يرد هذا إذا كانت السنة في مقابلة الكتاب وإنما هي في مقابلة البدعة فهي الطريقة الشرعية لو استندت لكتاب. قوله: (لان أبغض إلخ) هذا حديثه وفيه إشكال فإن المباح ما استوى طرفاه وليس منه مبغوض ولا أشد مبغوضية والحديث يقتضي ذلك لان أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه، ويجاب بأن المعنى أقرب الحلال للبغض الطلاق فالمباح لا يبغض بالفعل لكن قد يقرب له إذا خالف الأولى، والطلاق من أشد افراد خلاف الأولى، وأجاب بعضهم بأنه ليس المراد بالحلال ما استوى طرفاه بل المراد به ما ليس بحرام فيصدق بالمكروه وخلاف الأولى فخلاف الأولى مبغوض والمكروه أشد مبغوضية، وليس المراد بالبغض ما يقتضي التحريم بل المراد كونه ليس مرغوبا فيه لما فيه من اللوم، وأما الخفيف في خلاف الأولى أو الشديد في المكروه ويكون سر التعبير بالمبغوضية وإن كان المبغوض هو الحرام قصد التنفير وهذا أحسن من قول بعضهم: إن المعنى أبغض الحلال إلى الله سبب الطلاق، لان سبب الطلاق وهو سوء العشرة ليس بحلال بل حرام، وأنت خبير بأن الجواب الثاني إنما يتم لو كان حكم الطلاق الأصلي الكراهة مع أنه خلاف الأولى فالأولى الجواب الأول تأمل. قوله: (وإنما أراد) أي بالطلاق السني. قوله: (والبدعي إما مكروه أو حرام) أي والسني إما واجب أو مندوب أو خلاف الأولى. قوله: (جائز) أراد به خلاف الأولى. قوله: (من حرمة) أي كما لو علم أنه إن طلقها وقع في الزنا لتعلقه بها أو لعدم قدرته على زواج غيرها. قوله: (وكراهة) أي كما لو كان له رغبة في النكاح أو يرجو به نسلا ولم يقطعه بقاؤها عن عبادة واجبة ولم يخش زنا إذا فارقها. قوله: (ووجوب) أي كما لو علم أن بقاءها يوقعه في محرم من نفقة أو غيرها. قوله: (وندب) أي كما لو كانت بذيئة اللسان يخاف منها الوقوع في الحرام لو استمرت عنده. قوله: (ولو حرم) أي كمن يخشى بطلاقها الزنا. قوله: (وهي أربعة) أي على ما قال المتن وإلا فهي ستة على ما قال الشارح. قوله: (بأن فقد بعضها) أي وأما فقد كلها فلا يتأتى في صورة لان البدعي يكون في الحيض وفي طهر مسها فيه، ومحال اجتماع الحيض والطهر في آن واحد. قوله: (وكره البدعي الواقع في غير الحيض) هذا شامل للواقع على جزء المرأة فظاهره أنه مكروه وليس كذلك بل هو حرام كالواقع في الحيض بدليل تأديبه عليه كما يأتي. قوله: (أو أكثر من واحدة) أي أو طلق