حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ١٢٦
الواضحة انظر بن. قوله: (لأنها بيع) أي والبيع لا يجوز في الأضحية لا في كلها ولا بعضها قوله: (ولو ذبحت) يعني أن للورثة القسم سواء مات بعد أن ذبحت أو مات قبل أن تذبح والحال أنه أوجبها قبل موته أو مات قبل أن يوجبها، وفعل الورثة ما يستحب لهم من الذبح، وأما إن مات قبل أن يوجبها ولم يفعل الوارث المستحب فهي كمال من أمواله. قوله: (لا بيع بعده في دين) يعني أن الضحية لا تباع بعد الذبح في دين على مفلس حي أو ميت فلا مفهوم للميت في كلام الشارح ومفهوم قوله بعده أنها إذا لم تذبح فللغرماء أخذها في الدين ولو كانت منذورة، ولا فرق بين كون الدين سابقا على نذرها أو طارئا عليه. قوله: (وندب ذبح واحدة) أي سواء كان المولود ذكرا أو أنثى خلافا لمن كان يعق عن الأنثى بواحدة وعن الذكر باثنين، فلو ولد توأمان في بطن واحد عق عن كل واحد منهما بواحدة.
قوله: (وسقطت بمضي زمنها إلخ) أي ولو كان الأب موسرا فيه، وقيل إنها لا تفوت بفوات الأسبوع الأول بل تفعل في الأسبوع الثاني فإن لم تفعل ففي الأسبوع الثالث ولا تفعل بعده. قوله: (من طلوع الفجر) في ح نقلا عن أبي الحسن: جعل ابن رشد الوقت ثلاثة أقسام: مستحب وهو من الضحوة للزوال، ومكروه بعد الزوال للغروب وبعد الفجر لطلوع الشمس، وممنوع وهو الذبح بالليل فلا تجزئ إذا ذبحت فيه قوله: (إن سبق) أي المولود بالفجر. قوله: (وندب التصدق بزنة شعره) أي في سابع الولادة ويفعل ذلك في اليوم السابع قبل العقيقة فيمن يعق عنه. قوله: (لمخالفة الجاهلية) فيه أن المخالفة تحصل بجواز الكسر، نعم في الندب شدة مخالفة، وقوله مخافة ما يصيب الولد أي من كسر عظامه. وقوله بنقيض ذلك أي وهو جواز الكسر. قوله: (وكره عملها وليمة) أي وأما ذبح شاة أخرى وغيرها وعملها وليمة فلا كراهة فيه. قوله: (وغيرهم) أي سواء كانوا فقراء أو أغنياء جيرانا أو لا. قوله: (ويتصدق ويهدي بما شاء) أي نيا أو مطبوخا والجمع بين الثلاثة أولى، فلو اقتصر على أكلها في البيت كفى. قوله: (من تلطيخ رأسه) أي تفاؤلا بأنه يصير شجاعا سفاكا للدماء. قوله: (وهو) أي الختان. قوله: (في قطعها الجلدة) أي لأجل تمام اللذة.
باب الايمان قوله: (لم يجب) أي لم يجب وقوعه. قوله: (إذ لا يتصور هنا إلخ) فيه أن العزم على الضد يصور كأن يعزم على عدم شرب البحر وعلى عدم صعود السماء لكنه لا ينفعه فالأولى حذف ذلك ويقول من أول الأمر لعدم قدرته على الفعل. قوله: (بمعنى إزهاق روحه) أي لان قتله بهذا المعنى ممتنع عقلا لأنه تحصيل
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست