حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤٩٩
قوله: (أي من نوع) أي بأن كان كل من العدة والاستبراء بالأقراء أو بالأشهر. قوله: (أي من نوعين) أي بأن كانت العدة بأشهر والاستبراء بالحيض. قوله: (يمتحن به الفقهاء) أي لاشتباه صوره. قوله: (غير أنه لا يتصور) أي لا يتأتى أن يحصل في الخارج ما ذكر والذي يتأتى إنما هو طرو عدة طلاق أو وفاة أو استبراء على عدة طلاق، كما إذا طلق زوجته بائنا ثم تزوجها قبل كمال عدتها وطلقها ثانيا أو مات عنها أو بعد أن شرعت في عدة الطلاق زنت أو غصبت أو وطئت غلطا. ويتأتى أيضا طرو عدة طلاق أو وفاة أو استبراء على استبراء كما لو وطئت غلطا أو غصبا، فلما شرعت في الاستبراء طلقها زوجها أو مات عنها أو وطئت غلطا ثانيا أو غصبا أو بزنا، ويتصور أيضا طرو استبراء على عدة وفاة كما لو مات زوجها وشرعت في العدة فوطئت غلطا أو بزنا أو بغصب فهذه سبعة. قوله: (فالطارئ إلخ) هذا إشارة لضابط هذا الباب.
فصل في تداخل العدد قوله: (لعدة مطلقا) أي كانت عدة وفاة أو طلاق. قوله: (قبل تمام عدة) كما لو طلق زوجته المدخول بها طلاقا بائنا ثم تزوجها وطلقها بعد البناء أو مات عنها أو أنها قبل تمام عدة الطلاق البائن وطئت بغصب أو غلطا كان الواطئ لها مطلقها أو غيره، وكما لو مات زوجها فشرعت في عدة الوفاة فطرأ عليها زنا أو غصب قبل تمام العدة فقد اندرج تحت قوله: إن طرأ موجب لعدة أو استبراء قبل تمام عدة أربع صور. قوله: (أو استبراء) أي أو قبل تمام استبراء كما لو وطئت غصبا أو غلطا أو بزنا فشرعت في الاستبراء فطلقها زوجها أو مات عنها أو وطئت غلطا أو غصبا أو زنا من الواطئ الأول أو غيره. قوله: (بفعل سائغ) أي جائز كالطلاق. وقوله أم لا أي كالزنا والغصب. قوله: (في الجملة) أي في بعض الحالات وهذا راجع لقوله: انهدم الأول وائتنفت أي غالبا. قوله: (إذ تمكث أقصى الأجلين) أي إذا كان الطارئ والمطرو عليه عدة وفاة، كما لو شرعت تعتد من طلاق رجعي أو تستبرأ من زنا فمات زوجها أو مات زوجها وشرعت في عدة الوفاة فوطئت بزنا أو غصب كما يأتي. قوله: (ثم يطلق) أي قبل تمام عدة الطلاق الأول. قوله: (بعد البناء) أي وأما لو طلقها قبل البناء فإنها تبقى على عدة الطلاق الأول. قوله: (فتأتنف عدة من طلاقه الثاني) أي لان تزوجه وبناءه بها يهدم عدة الطلاق الأول. قوله: (أو غيرها) أي كزنا أو غصب. قوله: (ثم يطلق الزوج) أي قبل تمام الاستبراء.
قوله: (فثلاثة قروء) أي فتستأنف بعد الطلاق ثلاثة قروء وكذا يقال فيما بعده. قوله: (إن كانت حاملا) أي من الزنا وطلقها زوجها فتحل بوضع الحمل لما يأتي من أن حمل الزنا يهدم أثر نفسه وأثر الصحيح السابق عليه إن كان ذلك السابق طلاقا لا موتا. قوله: (ومثله) أي مثل طرو الطلاق على الاستبراء في انهدام حكم الأول واستئناف حكم الثاني طرو استبراء على استبراء. قوله: (لو مات) أي الزوج بعد شروعها في الاستبراء. قوله: (فأقصى الأجلين) أي أجل الاستبراء وهو ثلاثة أقراء وأجل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر. قوله: (كما يأتي) أي من أنه إذا طرأت عدة الوفاة على شئ أو طرأ عليها شئ لزمها أقصى الأجلين. قوله: (وإن لم يمس إلخ) أي هذا إذا مسها بعد ارتجاعه بل وإن لم يمسها بعد ارتجاعه.
وقوله: ثم طلق أو مات قبل تمام العدة أي من الطلاق الرجعي. وقوله: من يوم طلق أي من يوم طلاقه لها ثانيا. وقوله: لان ارتجاعها يهدم العدة أي العدة الأولى الكائنة من الطلاق الرجعي. إن قلت:
(٤٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 ... » »»
الفهرست