حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٧
التسمية لا تقتضي التسمية. قوله: (طعام العرس خاصة) أي ولا تقع على غيره إلا بقيد كأن يقال وليمة الختان، واعلم أن طعام الختان يقال له اعذار، وطعام القادم من سفر يقال له نقيعة، وطعام النفاس يقال له خرس بضم الخاء وسكون الراء، والطعام الذي يعمل للجيران والأصحاب لأجل المودة يقال له مأدبة بضم الدال وفتحها، وطعام بناء الدور يقال له وكيرة، والطعام الذي يصنع في سابع الولادة يقال له عقيقة، والطعام الذي يصنع عند حفظ القرآن يقال له حذاقة، ووجوب إجابة الدعوة والحضور إنما هو لوليمة العرس وأما ما عداها فحضوره مكروه إلا العقيقة فمندوب كذا في الشامل، والذي لابن رشد في المقدمات أن حضور كلها مباح إلا وليمة العرس فحضورها واجب وإلا العقيقة فمندوب، والمأدبة إذا فعلت لايناس الجار ومودته فمندوب أيضا، وأما إذا فعلت للفخار والمحمدة فحضورها مكروه. قوله: (مندوبة) وقيل إنها واجبة يقضى بها على الزوج وهو ما صححه المصنف سابقا وقد تقدم أنه ضعيف. قوله: (فلا يقضى بها) أي للزوجة على الزوج. قوله: (بعد البناء) ظرف لمقدر أي ووقتها بعد البناء كما عبر به ابن الحاجب، وما ذكره من كونها بعد البناء هو المشهور وهو قول مالك أرى أن يؤلم بعد البناء وقيل قبل البناء أفضل، وكلام مالك يحتمل أن يكون قاله لمن فاتته قبل البناء لان الوليمة لاشهار النكاح وإشهاره قبل البناء أفضل انظر المواق عند قوله: وصحح القضاء بالوليمة اه‍ بن. قال البدر: الذي يظهر من كلام ابن عرفة أن غايتها للسابع بعد البناء فمن أخر للسابع كانت الإجابة مندوبة لا واجبة.
قوله: (لم تكن وليمة شرعا) أي لكونها وقعت قبل وقتها. قوله: (فإن فعلت قبل أجزأت) أي لان غاية ما فيه أنها فعلت في غير وقتها المستحب، وعلى هذا فقول المصنف ووقتها بعد البناء المراد وقتها الذي يستحب فعلها فيه لا الذي يتحتم فعلها فيه اه‍. وظاهر كلام المصنف استحباب الوليمة ولو ماتت المرأة أو طلقت. قوله: (إلا أن يكون المدعو ثانيا إلخ) وإذا كررت كذلك ودعي انسان في أول يوم وأجاب ثم دعي ثاني يوم فلا تجب عليه الإجابة بخلاف ما إذا دعى غيره، وما في بعض التقارير من أن الواقعة بعد اليوم الأول فهي غير وليمة قطعا لا يسلم اه‍ تقرير شيخنا عدوي. قوله: (ولو بكتاب) أي هذا إذا كانت الدعوة مباشرة بأن قال صاحب العرس: تأتي عندنا وقت كذا بل ولو كانت بكتاب إلخ.
قوله: (لأنهم معينون حكما) الأولى لان كل واحد معين ضمنا. قوله: (إلا أن يقول أنا صائم) حاصله أن محل وجوب الإجابة على الصائم ما لم يبين الصائم له وقت الدعوة أنه صائم بالفعل وكان وقت الاجتماع والانصراف قبل الغروب وإلا فلا تجب إجابته. قوله: (لامر ديني يفهم من التعليل أنه لو حضر من يتأذى من رؤيته أو من مخاطبته لأجل حظ نفس لا لضرر يحصل له منه فإنه لا يباح له التخلف لذلك. قوله: (يجلس هو أو غيره عليه بحضرته) أي سواء كان الجلوس فوقه مباشرة أو كان الجلوس فوقه من فوق حائل كان الحائل كثيفا أو خفيفا كذا في خش وعبق. قال بن:
وانظر هذا مع ما ذكره البرزلي فقد ذكر أن مما حكى له شيخه البطرني أن سيدي محمد البرجاني كان يجلس على فرش الحرير إذا جعل عليها حائل وأجراها البرزلي على مسألة المغشى وعلى مسألة ما إذا فرش على النجس ثوب طاهر وصلى عليه نقله عنه الشيخ أبو زيد الفاسي.
قوله: (من غوان) جمع غانية بمعنى مغنية أي إذا كان غناؤها يثير شهوة أو كان بكلام قبيح أو كان بآلة
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست