قوله: (ككفه عنها بعد ميله للجماع) أي لها أو لغيرها وهذا مثال للاضرار لان الكف المذكور يحمل على قصد الضرر وإن لم يقصده في نفس الامر. ولا يقال: هذا يخالف ما مر من أن الممنوع قصد الضرر لان الممنوع قصد الضرر حقيقة أو حكما بالحمل عليه وإن لم يحصل ضرر بالفعل وظاهره أنه يمنع وإن لم يطأ الأخرى بعد الكف المذكور. قوله: (لا لعافية) أي لا لتوفر عافية. قوله: (لأنه من باب خطاب الوضع) ظاهره أن الضمير راجع لوجوب الإطافة لان هذا علة لقول المصنف: وعلى ولي المجنون إطاقته وفيه نظر لان وجوب الإطافة في خطاب التكليف. والحاصل أن جعل تزوج المجنون بعدد من النساء سببا في وجوب الإطافة على الولي خطاب وضع ووجوب الإطافة على الولي خطاب تكليف اه عدوي. قوله: (فعند من شاء الإقامة عندها) أي لرفقها به في تمريضه لا لميله لها فتمنع الإقامة عندها، ثم إذا صح ابتدأ القسم قاله عبق. قوله: (إن ظلم فيه) أي بأن بات عند إحدى الضرتين ليلتين: ليلتها وليلة ضرتها حيفا، وكذا إذا بات عند إحدى الضرتين ليلتها وبات الليلة الثانية في المسجد لغير عذر. قوله: (فليس لمن فاتت ليلتها ليلة عوضها) أي لان القصد من القسم دفع الضرر الحاصل وتحصين المرأة وذلك يفوت بفوات زمانه. قوله: (ولا يحاسبه بها) أي ولا يحاسبه بخدمة ما أبق فيه. قوله: (فليس للشريك الآخر إلخ) هذا واضح حيث حصل من الشريكين في خدمة العبد قسمة مهايأة، وأما إذا لم يحصل قسمة أصلا كان ما عمل لهما وما أبق عليهما. قوله: (وندب الابتداء بالليل) أي ما لم يقدم من سفره فإنه يخير في النزول عند أيتهما شاء في أي وقت قدم فيه، ولا يتعين النزول عند من كان ذلك اليوم يومها على المعتمد، وإنما يستحب فقط لأجل أن يكمل لها يومها كما قال ابن حبيب اه عدوي. ثم إن ما ذكره المصنف من ندب الابتداء بالليل اعتمد فيه على ظاهر قول الباجي: والأظهر من قول أصحابنا أن يبدأ بالليل اه نقله المواق. وبه يرد على من قال: ليس في نصوصهم إلا التخيير اه بن. قوله: (سواء كان لها إماء أم لا) أي ما لم يقصد الضرر بعدم المبيت عندها وإلا حرم قوله: (فإن شكت الوحدة) أي في الليل أو النهار. وقوله: ضمت إلى جماعة أي لتسكن معهم للائتناس. قوله: (ما لم يكن تزوجها على ذلك) أي على أن تسكن وحدها فإن كان تزوجها على ذلك لم يلزمه أن يضمها لجماعة، وظاهره ولو حصل لها الضرر بالوحدة وليس كذلك بل الظاهر أن محل ذلك ما لم يظن ضررها بالوحدة. واعلم أن ما قاله المصنف خلاف قول ابن عرفة: الأظهر وجوب البيات عند الواحدة أو يأتي لها بامرأة ترضى ببياتها عندها لان تركها وحدها ضرر وربما تعين عليه زمن خوف المحارب، والأظهر التفصيل بين أن يكون عندها ثبات بحيث لا يخشى عليها في بياتها وحدها فلا يجب البيات عندها وإلا فيجب اه عدوي. قوله: (والتسوية بينهما فيه) أي خلافا لمن قال: للزوجة الحرة يومان وللزوجة الأمة يوم، وصرح المصنف بهذا للرد على ذلك المخالف وإن علم من قوله للزوجات.
قوله: (وقضى للبكر بسبع) أي إذا تزوجها على غيرها وكذا يقال في الثيب وهذا هو المشهور، ومقابله أن البكر يقضى لها بسبع وللثيب بثلاث مطلقا تزوجها على غيرها أم لا، وإنما قضى للبكر بسبع إزالة للوحشة والائتلاف، وزيدت البكر لان حياءها أكثر فتحتاج لامهال وجبر وتأن، والثيب قد جربت الرجال إلا أنها استحدثت الصحبة فأكرمت بزيادة الوصلة وهي الثلاث. تنبيه: قال في التوضيح: اختلف هل يخرج للصلاة وقضاء حوائجه أو لا يخرج؟ وأما الجمعة فهي عليه واجبة اه.