حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٩
للرجل إذا طرأ عليه وهي لابسة له. قوله: (والتطيب) فإن تطيبت قبل وفاة زوجها فقال ابن رشد بوجوب نزعه وغسله كما إذا أحرمت، وللباجي وعبد الحق عن بعض شيوخه أنه لا تنزعه، وكذا نقل الشاذلي عن القرافي، وفرق عبد الحق بينها وبين من أحرمت، فإن المحرمة أدخلته على نفسها بخلاف موت الزوج انظر ح اه‍ بن. قوله: (ولا تدخل الحمام) قال ابن ناجي: اختلف في دخولها الحمام فقيل لا تدخله أصلا وظاهره ولو من ضرورة، وقال أشهب: لا تدخله إلا من ضرورة ونحوه في التوضيح وهو يدل على ترجيح الثاني فيجوز دخوله مع الضرورة لان القول الأول ظاهر فقط لا صريح، وحينئذ فقول المصنف: إلا لضرورة يرجع لهذا أيضا اه‍ بن. قوله: (إلا لضرورة) المراد بها المرض لا مطلق الحاجة كما يشهد له قول أبي الحسن ودين الله يسر. قوله: (وإن بمطيب) مبالغة في المستثنى فقط وهو جواز الكحل لضرورة. قوله: (حيث كان مطيبا) أي وإلا لم يجب مسحه وإذا كان مطيبا ومسحته فلتمسحه بحسب الامكان أي تمسح ما هو زينة.
فصل لذكر المفقود أي وهو من انقطع خبره ممكن الكشف عنه فيخرج الأسير لأنه لم ينقطع خبره ويخرج المحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه، وقوله أقسامه الأربعة أي وهي المفقود في بلاد الاسلام أو في بلاد العدو أو في زمن الوباء أو في القتال بين المسلمين بعضهم مع بعض أو بين المسلمين والكفار. قوله: (ولزوجة المفقود ببلاد الاسلام) أي سواء كان حرا أو عبدا كبيرا أو صغيرا، وقول الشارح حرة أو أمة إلخ أي وسواء كانت الحرة مسلمة أو كتابية. قوله: (أي حاكم السياسة) أي سواء كان واليا أو غيره أي كالباشا وأغاة الانكشارية ونحوهما. قوله: (أي جابي الزكاة) إنما سمي والي الماء لأنه يخرج لجباية الزكاة عند اجتماع المواشي على الماء. قوله: (وإلا يوجد واحد منهم) أي أو وجد ولكن امتنع من الكشف حتى يأخذ منها مالا. قوله: (فلجماعة المسلمين) هكذا عبارة الأئمة، وعبر بعضهم بقوله:
فلصالحي جيرانها، وقول عبق والواحد كاف اعترضه الشيخ أبو علي المسناوي قائلا: لم أر من ذكره ولا أظنه يصح قاله بن وكذا رد عج في وسطه كفاية الاثنين فضلا عن الواحد قائلا التحقيق أن أقل الجماعة ثلاثة. قوله: (لاحد الثلاثة) أي إن وجد الثلاثة في بلدها.
قوله: (فإن رفعت لغيره) أي للوالي ووالي الماء. قوله: (فتخير فيهما) أي في الرفع للوالي ووالي الماء. قوله: (فيؤجل) أي المفقود الحر أربع سنين سواء كانت الزوجة مدخولا بها أم لا دعته قبل غيبته للدخول أو لا، والحق أن تأجيل الحر بأربع سنين والعبد بنصفها تعبدي أجمع الصحابة عليه.
قوله: (وإلا طلق عليه) أي من حين العجز عن خبره من غير تأجيل بعد ذلك. قوله: (من حين العجز عن خبره) متعلق بقوله فيؤجل إلخ. قوله: (بالبحث عنه) أي بعد البحث عنه من هنا نقل المشذالي عن السيوري أن المفقود اليوم ينتظر به مدة التعمير لعدم من يبحث عنه الآن وأقره تلميذه عبد الحميد كما في البدر القرافي. قوله: (بأن يرسل إلخ) هذا تصوير للبحث عنه وأجرة الرسول عليها لأنها الطالبة، هذا إن كان لها مال وإلا فمن بيت المال. قوله: (ثم اعتدت كالوفاة) أي وعليها الاحداد عند ابن القاسم خلافا لعبد الملك كذا في بن، وإنما قال كالوفاة المفيد أنها ليست عدة وفاة حقيقة لمغايرة المشبه للمشبه به لان هذا تمويت أي حكم بالموت لا موت حقيقة. واعلم أنها بمجرد انقضاء العدة المذكورة تحل للأزواج، ولا يأتي هنا قول المصنف سابقا إن تمت أي المدة المذكورة قبل زمن حيضتها، وقال النساء: لا ريبة بها وإلا انتظرتها أو تمام تسعة أشهر وذلك لانقضاء أمد الحمل من حين
(٤٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 ... » »»
الفهرست