حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٧
فصل في خيار أحد الزوجين قوله: (ولو كان هو معيبا أيضا فله القيام بحقه) كان عيبه من جنس عيب صاحبه أو من غير جنسه كما صرح به الرجراجي ونقله ح وهو ظاهر إطلاق ابن عرفة أيضا، وللخمي تفصيل ونصه: وإن اطلع كل واحد من الزوجين على عيب في صاحبه مخالف لعيبه بأن تبين أن به جنونا وبها جذام أو برص أو داء فرج كان لكل واحد منهما القيام، وأما إن كانا من جنس واحد كجذام أو برص أو جنون صرع لم يذهب فإن له القيام دونها لأنه بذل صداقا لسالمة فوجدها ممن يكون صداقها أقل من ذلك انظر بن، قال شيخنا: والأول أظهر لان المدرك الضرر واجتماع المرض على المرض يؤثر زيادة. قوله: (إن لم يسبق العلم) أي إن لم يكن العلم من السليم بالعيب سابقا على العقد ولم يرض بالعيب من علم به بعد العقد ولم يتلذذ، فإن علم السليم بعيب المعيب قبل العقد فلا خيار له بعد ذلك لان عقده مع العلم بالعيب دليل على رضاه، وكذلك إذا رضي به بعد الاطلاع عليه فلا خيار له بعد ذلك، وكذلك إذا تلذذ بعد العلم به فلا خيار له بعد ذلك لان تلذذه بعد العلم به دليل على رضاه، ففي الحقيقة المدار في سقوط الخيار الرضا وما ذكر معه من العلم والتلذذ دلائل عليه. قوله: (صريحا) أي بأن كان الرضا بالقول كرضيت، وقوله أو التزاما أي مثل تمكين السليم من نفسه. قوله: (واو بمعنى الواو) أي واو في المحلين بمعنى الواو، وقد يقال: لا داعي لذلك بل هي للأحد الدائر لوقوعها بعد النفي، ونفي الأحد الدائر لا يتحقق إلا بانتفاء الجميع. قوله: (إلا امرأة المعترض إلخ) أشار الشارح بهذا إلى أن مفهوم الشرط الأول تفصيلا، وقوله فيهما أي في الصورتين. قوله: (وحلف على نفيه) يعني أنه إذا أراد أحد الزوجين أن يرد صاحبه بالعيب الذي به فقال المعيب للسليم: أنت علمت بالعيب قبل العقد ودخلت عليه أو علمت به بعد العقد ورضيت به أو تلذذت والحال أنه لا بينة لذلك المدعي المعيب تشهد له بما ادعاه، وأنكر السليم ذلك وأراد المعيب أن يحلفه على نفي ما ادعاه عليه من المعلم أو الرضا أو التلذذ فإنه يلزمه أن يحلف، ومحل كلام المصنف إذا لم يكن العيب ظاهرا وتدعي علمه به بعد البناء أو يطل الامر كشهر وإلا فلا يحلف السليم، والقول قول المعيب أنه رضي به بيمينه. ابن عرفة عن بعض الموثقين:
إن قالت علم عيبي حين البناء وأكذبها وكان ذلك بعد البناء بشهر ونحوه صدقت مع يمينها إلا أن يكون العيب خفيا كبرص بباطن جسدها ونحوه فيصدق بيمينه انظر ح والمواق اه‍ بن.
وقوله: وحلف على نفيه أي وثبت له الخيار فإن نكل حلف المعيب وسقط الخيار، هذا إذا كانت دعوى المعيب على السليم دعوى تحقيق، أما إن كانت دعوى اتهام فإن المعيب لا يحلف ويسقط عنه الخيار بمجرد نكول السليم لان دعوى الاتهام لا ترد فيها اليمين، فإن كانت دعوى تحقيق ونكل المعيب بعد نكول السليم فالظاهر جريانه على القاعدة الآتية وهي أن النكول تصديق للناكل الأول فيبقى الخيار للسليم. قوله: (على أحد قولين في اليسير إلخ) هذا كله في برص قديم قبل العقد، وأما الحادث بعده فلا رد باليسير اتفاقا وفي الكثير خلاف وهذا فيما حدث بالرجل، وأما
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست