حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤١٥
أي فيسقط حقه ولا ينتقل إليها النظر، فالغيبة بعد التفويض مخالفة للغيبة قبلها، والفرق بينهما أنه إذا غاب بعد توكيله بحضوره كان ظالما فيسقط حقه، بخلاف ما إذا كان غائبا حال التوكيل فإنه لا ظلم عنده فلم يسقط حقه، فلذا انتظر إن كانت الغيبة قريبة وانتقل النظر لها إن كانت بعيدة ولا ينتظر قدومه لما يلحقها من الضرر، وما ذكره المصنف من التفرقة بين غيبته بعد التفويض وغيبته قبله طريقة لابن الحاجب وابن شاس وابن بشير، وأجرى ابن عبد السلام الغيبة بعد التفويض على الغيبة قبله في التفصيل بين قرب الغيبة وبعدها واختاره في التوضيح. قوله: (بعد تفويض الزوج له) أي طلاقها على وجه التخيير أو التمليك. قوله: (فإن أشهد) أي عند غيبته. قوله: (وكتب له في القريبة بإسقاط ما بيده) أي وإذا كتب له بإسقاط ما بيده أو إمضائه فأسقطه فإنه لا ينتقل النظر للزوجة، وانظر لو مات من فوض له أمرها ولم يوص به لاحد فهل ينتقل لها وهو الظاهر أم لا؟ وأما إن أوصى به فإنه ينتقل إليه اه‍ خش.
قوله: (على الراجح) وقيل إنه ينتقل ما جعل له للزوجة في الغيبة القريبة والبعيدة فالأقوال ثلاثة، وثالثها لما كان ضعيفا لم يحمل المصنف عليه. قوله: (فلا يقع طلاق إلخ) أي فإيقاع الطلاق من أحدهما دون الآخر لغو. قوله: (إلا أن يكونا رسولين) هذا الاستثناء منقطع سواء حملت الرسالة على المجازية أو الحقيقية لأنه لا تدخل واحدة منهما في التمليك على ماحل به الشارح قوله: وإن ملك رجلين إلخ.
قوله: (أو يقول لهما جعلت لكل منكما إلخ) قال شيخنا: أو يقول لهما طلقا زوجتي ولم يقل إن شئتما لأنه في قوة قضية كلية أي لكل منكما طلاق زوجتي فلكل منهما الاستقلال بالطلاق عملا بالأحوط في الفروج وهذا أحد أقوال ثلاثة. وحاصلها أنه إذا قال: طلقا زوجتي فقيل يحمل على الرسالة فلكل منها الاستقلال بالطلاق إلا أن يريد التمليك، وقيل يحمل على التوكيل فلا يلزم الطلاق إلا باجتماعهما معا وله عزلهما، وقيل يحمل على التمليك فلا يقع الطلاق إلا باجتماعهما معا وليس له عزلهما، والأول للمدونة والثاني لسماع عيسى والثالث لأصبغ، قال أبو الحسن: ومذهب المدونة هو الصحيح، واختار اللخمي ما في سماع عيسى وتبعه بهرام في الشامل وعج والشيخ سالم انظر بن. قوله: (وحمل المصنف عليه) أي بحيث يقال: إلا أن يكونا رسولين أرسلهما ليبلغاها أنه طلقها فلكل واحد منهما القضاء أي الاخبار بأنه طلقها، ووجه البعد أنه يحتاج لتفسير القضاء بالاخبار ثم بعد ذلك هو يوهم أن وقوع الطلاق عليها يتوقف على إخبارها وليس كذلك بل يقع ولو لم يخبراها.
فصل في الرجعة قوله: (وهي عود إلخ) الضمير للرجعة، ويفهم منه أن عود البائن للعصمة بتجديد عقد لا يسمى رجعة وهو كذلك، بل يسمى مراجعة لتوقف ذلك على رضا الزوجين لان المفاعلة تقتضي الحصول من الجانبين. قوله: (من فيه أهلية النكاح) أي وهو العاقل فأهلية النكاح إنما تتوقف على العقل ولا تتوقف على عدم الاحرام وعدم المرض لان كلا من المحرم والمريض فيه أهلية النكاح غاية الأمر أنه طرأ عليهما ما يمنع من صحته. وقوله أي من فيه أهلية النكاح دخل فيه الصبي لان فيه أهلية النكاح في الجملة لان نكاحه صحيح يتوقف على الإجازة من وليه، وقد خرج بقوله بعد ذلك طالقا غير بائن لان طلاقه إما بائن بأن يطلق عنه وليه بعوض أو بدونه على أحد القولين كما مر، والأول بائن قطعا وكذا الثاني لان وطأه كلا وطئ أو غير لازم
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست