النكاح إذ لا تعود له بمجرد رد مهر المثل وحلف الزوج، وهذا معنى قول الشارح: راجع لجميع ما بعد إلا ما عدا الطلاق. قوله: (وتتوجه عليه) أي على الولي ومن يقوم مقامه عند عدمه. قوله: (ولو أقامت بينة إلخ) يعني أن المرأة إذا ادعت على الرجل أنه تزوجها مرتين بألفين مثلا في عقدين وادعت أن العقد الثاني بعد طلاقها من النكاح الأول وأكذبها الرجل فإذا قامت المرأة على ذلك بينتين تشهدان لها بما ادعته من العقدين فإن الشرع يقدر وقوع الطلاق بين العقدين أي يعتبر ذلك ويلزم الرجل أن يدفع لها الصداق الثاني كله بلا إشكال إن ثبت البناء بها بعد العقد الثاني وإلا لزمه نصفه إن طلق الآن، وأما الصداق الأول فقيل يلزمه كله بناء على أن هذا الطلاق الواقع بين العقدين يقدر بعد البناء، وعلى الزوج إثبات أنه قبله لأجل أن يسقط عنه النصف، وقيل يلزمه نصف بناء على أن هذا الطلاق يقدر قبل البناء وعليها إثبات أنه بعده لأجل أن يتكمل لها ذلك الصداق، وهذا القول هو المعتمد وهو ما مشى عليه المصنف. قوله: (الصادق بالتعدد) أي كما هو المطلوب وذلك لان وقوع الطلاق بين العقدين أمر تقديري يقدره الشرع، ولو اتحدت البينة فلا بد أن تشهد بطلاق فلا يكون مقدرا، وأما قول الشارح: إذ الصداقان المختلفان أي في الزمن إلخ ففيه نظر تأمل. قوله: (أي نصف كل منهما إلخ) هذا إذا طلقها الآن، أما إن لم يطلقها فلها صداق ونصف أي لأنها الآن في عصمته والطلاق يقدر أنه قبل البناء، فإن أثبتت أن الطلاق الذي بين العقدين كان بين البناء فلها صداقان هذا هو المناسب لما يأتي اه بن. قوله: (أي الطلاق) أي المقدر وقوعه بعد العقدين. قوله: (وتبدأ باليمين) أي لان هذا من قبيل التنازع في صفة الصداق. قوله: (لإقراره بحريته) أي وإن كان الفسخ قبل البناء لا شئ فيه لكن عومل بإقراره لتشوف الشارع للحرية. قوله: (وولاؤه لها) أي لأنه أقر على أنه صداقها فيكمل العتق خصوصا وقد قيل أنها تملك بالعقد الكل ولا يرجع الزوج عليها بشئ من قيمة الأب الذي خرج حرا.
قوله: (كحلفهما) أي في فسخ النكاح وعتق الأب. قوله: (ولكن يثبت النكاح) أي في هذه فقط فعتق الأب فقط في ثلاث صور والولاء لها، فإن فسخ النكاح في هذه الثالثة لامر اقتضى الفسخ أو طلق قبل البناء رجع عليها بنصف قيمة في الطلاق وبجميع القيمة في الفسخ. قوله: (إنما يحلف أحدهما) أي هو الزوج فالقول قوله بيمين، فإذا حلف عتق الأب وإن نكل حلفت هي وعتقا معا، فإن نكلت عتق الأب فقط ولا رجوع لأحدهما على الآخر بشئ ويثبت النكاح على كل حال. واعلم أن الأب إذا مات بعد عتقه لاقرار الزوج وترك مالا فإن الزوج يأخذ منه قيمته نظرا لاقرار الزوجة بأنه ملكه والباقي للزوجة نصفه بالإرث ونصفه بالولاء لا كله بالولاء كما قيل انظر عبق. قوله: (في قبض ما حل) أي وأما إذا تنازعا في قبض المؤجل الذي لم يحل فقال ابن فرحون: القول قولها سواء وقع التنازع فيه قبل البناء أو بعده اه بن.
قوله: (فقبل البناء القول قولها) أي أنها لم تقبضه بيمين منها إن كانت رشيدة وإلا فوليها هو الذي يحلف، فإن نكل وليها غرم لها لاضاعته بنكوله ما حل من الصداق. قوله: (قيد قوله) أي قيد قبول قوله.
قوله: (بأن لا يتأخر) أي قبض الصداق في العرف. قوله: (بتقديمه) أي على البناء. قوله: (لكن بيمين)