لان سماع الغناء إنما يحرم إذا وجد واحدا من هذه الأمور الثلاثة وإلا كان مكروها فقط إن كان من النساء لا من الرجال. قوله: (من نحو قشر بطيخ) لأنه إذا نشف تقطع، وفي عبق نقلا عن ح أنه يستثنى من المحرم تصوير لعبة على هيئة بنت صغيرة لتلعب بها البنات الصغار فإنه جائز، ويجوز بيعهن وشراؤهن لتدريب البناة على تربية الأولاد. قوله: (بخلاف ناقص عضو) مثله ما إذا كان مخروق البطن كما قال شيخنا العدوي. قوله: (فتسقط الإجابة مع ما ذكر) أي من حضور من يتأذى به ووجود منكر في المجلس وصور حيوان كاملة ذات ظل. قوله: (في ذي هيئة) أي معه ففي بمعنى مع أو المعنى ولو كان اللعب المباح واقعا في حضرة ذي هيئة. قوله: (على الأصح) أي لقول القاضي أبي بكر الحق الجواز، ومقابل الأصح رواية ابن وهب: لا ينبغي لذي هيئة أن يحضر موضعا فيه لهو وإنما كان الأول أصح لان النبي صلى الله عليه وسلم حضر ضرب الدف، ولا يصح أن ذا الهيئة أعلم وأهيب من النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: (كمشي على حبل إلخ) إنما منع ذلك ونحوه كالنط من الطارة واللعب بالسيف للخطر والغرر في السلامة لكن جرت العادة الآن بالسلامة. وفي بن عن ابن رشد: أن المشهور أن عمل ذلك وحضوره جائز للرجال والنساء وهو قول مالك وابن القاسم، غاية الأمر أنه يكره لذي الهيئة أن يحضر اللعب. قوله: (وكثرة زحام) عطف على فاعل يحضر مضمنا معنى يوجد أي إن لم يوجد من يتأذى به وكثرة زحام أو معمول لمقدر عطف على يحضر أي ولم يكن كثرة زحام على طريقة:
علفتها تبنا وماء باردا. وإلى الثاني أشار الشارح بقوله: ولم يكن هناك كثرة زحام. قوله: (وإغلاق باب دونه) أي عنده أي عند حضوره. قوله: (فإن علم ذلك) أي فإن علم أن الباب يغلق عند حضوره ولو لمشاورة جاز التخلف لما في ذلك من الحطة، ومنه يؤخذ إباحة التخلف لمن يلحقه حطة بارتفاع آخر عليه من غير موجب كما قرره شيخنا. تنبيه: ومن جملة ما يسقط الإجابة علمه بفوات الجمعة إذا ذهب، وكون الطريق أو البيت فيه نساء واقفات يتفرجن على الداخل، وكون الداعي جميلا أو عنده جميل ويعلم المدعو أنه إذا حضر يحصل له منه لذة وكون الداعي امرأة غير محرم أو خنثى، وكون المدعو جميلا يعلم أنه إذا ذهب يخشى منه الافتتان فلا تجب عليه الإجابة، وكذا إذا كانت الوليمة لغير مسلم فلا تجب إجابته ولو كان الداعي مسلما، ولا تحرم أيضا ما لم يلزم على إجابته التكلم في حقه وإلا حرم، وكذا إذا كان في البيت كلب لا يحل اقتناؤه، أو كان في الطعام شبهة كطعام مكاس أو خص بالدعوة الأغنياء فلا تجب عليهم الإجابة اه تقرير شيخنا عدوي. قوله: (وفي وجوب أكل المفطر) أي قدر ما يطيب به خاطر رب الوليمة. قوله: (تردد للباجي) أي تحير له حيث قال: لم أر لأصحابنا فيه نصا جليا، واعترضه ابن عرفة برواية محمد عليه أنه يجيب وإن لم يأكل، وبقول الرسالة وأنت في الأكل بالخيار الجزولي، وفي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعي فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك اه. ابن رشد: الأكل مستحب لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصل، أي يدع، فحمل مالك الامر على الندب للحديث المتقدم لان أعمال الحديثين أولى من طرح أحدهما. قوله: (ولا يدخل) أي محل الوليمة. قوله: (أي يحرم عليه الدخول) أي سواء أكل أو لم يأكل. وقوله: إلا بإذن أي في الدخول.
قوله: (فلا يحرم) أي لا يحرم دخوله ولا أكله لأنه مدعو حكما بدعوى متبوعه. قوله: (وكره نثر اللوز) أي على