حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٥
أكثر من واحدة اه‍ عدوي. قوله: (ولو قال ثلاثا للبدعة إلخ) أي وأما لو قال: أنت طالق واحدة للبدعة أو للسنة، أو لا للبدعة ولا للسنة فواحدة، وكذا لو قال: أنت طالق للبدعة أو للسنة أو لا للبدعة ولا للسنة فواحدة. قوله: (أي في المدخول بها وغيرها) هو مقتضى ما في النوادر كما قال ابن غازي، وقيد ابن سحنون هذا بكونه قبل البناء أو بعده وهي غير حامل وتحيض وإلا فواحدة انظر طفي اه‍ بن.
فصل وركنه أهل قوله: (وركنه) الواو للاستئناف أو عاطفة على جملة جاز الخلع وهو الطلاق بعوض ولا يكون الفصل بالفصل مانعا من العطف. قوله: (من حيث هو) أي سواء سنيا أو بدعيا بعوض أو بدون عوض. قوله: (أو نائبه) المراد به الحاكم والوكيل، ومن الوكيل الزوجة إذا جعله بيدها. قوله: (أو وليه) هذا بالنظر للصغير والمجنون، وأما ولي السفيه وسيد العبد فليس لهما ذلك بدون إذن المولى عليه كما مر. قوله: (ولا يرد) أي على تفسير الموقع له بالزوج ونائبه ووليه. وحاصله أن الأولى أن يقول: المراد بموقعه الزوج أو نائبه أو وليه أو غيرهما لأجل دخول الفضولي. قوله: (لا من يوم الايقاع) أي فلو كانت حاملا فوضعت قبل الإجازة استأنفت العدة. قوله: (أي قصد النطق) أي وليس المراد بالقصد قصد حل العصمة مطلقا كان اللفظ صريحا أو كناية ظاهرة أو خفية بدليل قوله الآتي: ولزم ولو هزل. قوله: (في الأولين) أي عن سبق اللسان باللفظ الصريح والكناية الظاهرة.
قوله: (في الثالث) أي الكناية الخفية. قوله: (ولفظ) أي أو ما يقوم مقامه من الإشارة كما يأتي في قوله:
ولزم بالإشارة المفهمة وكذلك الكتابة والكلام النفسي على أحد القولين. قوله: (لا بمجرد نية) أي عزم ليس معه لفظ ولا كلام نفساني على المعتمد. قوله: (ولا بفعل) أي كنقل متاعها. قوله: (والمراد إلخ) وبهذا يندفع ما يقال: إن الفاعل والمفعول ليس واحد منهما ركنا من الفعل فكيف يجعل الأهل والمحل من أركان الطلاق الذي هو رفع حلية تمتع الزوج بزوجته؟ قوله: (ما تتحقق به الماهية) أي ما يتوقف تحققها عليه. قوله: (لزوجته) أي وأما الوكيل عن الزوج والفضولي مع الإجازة فلا يشترط فيهما إسلام ولا ذكورة ولا تكليف، بل التمييز فيما يظهر لان الموقع حقيقة الزوج الموكل والمجيز. قوله: (فلا يصح منه) أي سواء كانت زوجته التي طلقها كافرة أو مسلمة، فإذا طلق زوجته الكافرة ثم أسلمت وأسلم في عدتها كان أحق بها، وإذا أسلمت النصرانية وزوجها نصراني ثم طلقها في العدة ولو ثلاثا ثم أسلم فيها لم يعد طلاقه طلاقا وكان على نكاحه وإن انقضت عدتها فنكحها بعد ذلك كان جائزا وطلاقه في شركه باطل. قوله: (فلا يصح من صبي) أي ولو مراهقا. قوله: (ولا من سكران بحلال) أي كما إذا شرب لبنا أو نحوه من الأنبذة متحققا أو ظانا أنه لا يغيب عقله فغاب باستعماله. قوله: (ولو سكر حراما) بأن استعمل عمدا ما يغيب عقله سواء كان جازما حين الاستعمال بأنه يغيب عقله، أو كان شاكا في ذلك كان مما يسكر جنسه أو من غيره كلبن حامض ولو كان ذلك المغيب مرقدا أو مخدرا اه‍.
وقوله حراما صفة لمفعول مطلق محذوف أي ولو سكر سكرا حراما أو حال من السكر المفهوم من سكر لا من فاعل سكر لان الحرام وصف للسكر لا لصاحبه، ورد المصنف بلو على من قال: إن السكران بحرام لا يقع عليه طلاق سواء ميز أم لا. قوله: (معناه إذا لم يكن المكلف سكر أصلا) أي وليس معناه هذا إذا لم يكن المكلف سكر أصلا أو سكر بحلال، بل ولو سكر سكرا حراما كما هو المتبادر منه لما علمت أنه إذا سكر بحلال لم يقع طلاقه اتفاقا. قوله: (وهل إلا أن لا يميز إلخ) هذا إشارة لطريقة ثالثة وهي إن ميز لزمه وإلا فلا وهي طريقة ابن رشد والباجي. قوله: (محصل القول في السكران) أي بحرام وأما السكران
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست